الظروف الجوية المعتادة أو المتوقعة كالثّلج والضباب والجليد لا تُشكّل قوةً قاهرةً في حوادث السير، ولا تُعفي بذاتها من المسؤولية.
إن الثلج والضباب والجليد لا تعتبر من قبيل قوة قاهرة في حوادث السير