• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثلج والضباب والجليد لا تعد قوة قاهرة في حوادث السير

الظروف الجوية المعتادة أو المتوقعة كالثّلج والضباب والجليد لا تُشكّل قوةً قاهرةً في حوادث السير، ولا تُعفي بذاتها من المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن الثلج والضباب والجليد لا تعتبر من قبيل قوة قاهرة في حوادث السير