تجاوز العدد المقرر للركاب لا يرفع مسؤولية المؤمن تجاه الركاب المشمولين بالعقد التأميني ما داموا من أشخاص التغطية، ولا يجوز الاحتجاج بهذه الزيادة لإسقاط الالتزام العقدي.
إن زيادة عدد الركاب بالمركبة المتدهورة لا يعفي جهة التأمين من مسؤوليتها العقدية تجاههم لشمولهم بالعقد