• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة عدد الركاب في المركبة المتدهورة لا يعفي شركة التأمين من مسؤوليتها العقدية تجاههم ما داموا مشمولين بالعقد

تجاوز العدد المقرر للركاب لا يرفع مسؤولية المؤمن تجاه الركاب المشمولين بالعقد التأميني ما داموا من أشخاص التغطية، ولا يجوز الاحتجاج بهذه الزيادة لإسقاط الالتزام العقدي.

نص الاجتهاد

إن زيادة عدد الركاب بالمركبة المتدهورة لا يعفي جهة التأمين من مسؤوليتها العقدية تجاههم لشمولهم بالعقد