• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق المريض العاجز لتعويض شهري عن مرافقه يعد مكملا لتعويض العجز الدائم المقدر بدرجات العجز

إذا ترتب على الإصابة عجزٌ دائم جعل المصاب غير قادر على الاعتماد على نفسه، جاز الحكم له ببدلٍ شهري لمرافقٍ يلازمه، ويكون هذا التعويض مكمّلاً لتعويض العجز الدائم لا بديلاً عنه.

نص الاجتهاد

إن الحكم بتعويض كبدل شهري لمرافق المريض الذي أصبح عاجزا ولا يستطيع الاعتماد على نفسه هو حق له ومكمل لتعويض العجز الدائم الذي يحدد بالاستناد إلى درجات العجز