إذا ترتب على الإصابة عجزٌ دائم جعل المصاب غير قادر على الاعتماد على نفسه، جاز الحكم له ببدلٍ شهري لمرافقٍ يلازمه، ويكون هذا التعويض مكمّلاً لتعويض العجز الدائم لا بديلاً عنه.
إن الحكم بتعويض كبدل شهري لمرافق المريض الذي أصبح عاجزا ولا يستطيع الاعتماد على نفسه هو حق له ومكمل لتعويض العجز الدائم الذي يحدد بالاستناد إلى درجات العجز