• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تبليغ مؤسسة التأمين بالحادث ضمن المدة المحددة لا يبرئ ذمتها من التزامات عقد التأمين

مجرد عدم تبليغ شركة أو مؤسسة التأمين بالحادث خلال المدة المحددة في العقد لا يؤدي بذاته إلى سقوط التزاماتها العقدية، ما لم يرد نصّ أو شرط صحيح يربط بين التأخير وسقوط الحق أو يترتب عليه ضررٌ مؤثر ثابت.

نص الاجتهاد

إن عدم إبلاغ مؤسسة التأمين بالحادث خلال مدة محددة لا يعفيها من التزاماتها التي يرتبها عليها عقد التأمين