مجرد عدم تبليغ شركة أو مؤسسة التأمين بالحادث خلال المدة المحددة في العقد لا يؤدي بذاته إلى سقوط التزاماتها العقدية، ما لم يرد نصّ أو شرط صحيح يربط بين التأخير وسقوط الحق أو يترتب عليه ضررٌ مؤثر ثابت.
إن عدم إبلاغ مؤسسة التأمين بالحادث خلال مدة محددة لا يعفيها من التزاماتها التي يرتبها عليها عقد التأمين