• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي التحقيق ينعقد لموطن المتهم في الخارج وتجوز إعادة فتح التحقيق عند ظهور أدلة جديدة رغم صدور منع المحاكمة سابقاً

الاختصاص في دعوى الحق العام يُرتَّب على مكان وقوع الجريمة ثم موطن المدعى عليه ثم مكان القبض عليه، وفي الجرائم الواقعة خارج البلاد ينعقد الاختصاص لقاضي التحقيق في موطن إقامة المتهم في سورية. وصدور قرار منع المحاكمة من قاضٍ غير مختص لا يمنع القاضي المختص قانوناً من إعادة فتح التحقيق عند ظهور أدلة جديد...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 66/ تنازع الاختصاص فيما لو غير المتهم الذي ارتكب جريمته خارج البلاد محل اقامته بعد صدور قرار منع محاكمته من قاضي التحقيق وظهرت أدلة جديدة وتوجب إعادة فتح التحقيق. إن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية عينت المرجع القضائي المختص لسماع دعوى الحق العام بأنه المرجع التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه واستثنت من ذلك في الفقرة لأخيرة الجرائم الواقعة في الخارج ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية مما يفهم منه أن موطن المدعى عليه يأتي في الاختصاص بعد مكان وقوع الجريمة فإذا كان الجرم المسند واقعاً في الخارج وكان موطن اقامة المتهم في حلب فلا شك في أن قاضي التحقيق فيه هو المرجع القضائي الأول في الاختصاص واليه تودع الشكاوى المرفوعة إلى غيره بمقتضى المادة 65 أصول محاكمات جزائية. وإن قيام قاضي تحقيق آخر بالتحقيق رغم أنه غير صاحب اختصاص أو يليه في الاختصاص واعطاؤه القرار بمنع المحاكمة لا يمنع قاضي التحقيق من وضع يده على الدعوى واجراء التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة ولا يعد عمله متناقضاً مع المادة 162 أصول جزائية المتضمنة إذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من أجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى ويجري تحقيقاً مجدداً فيها ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قرار منع المحاكمة لم يستأنف إلى قاضي الاحالة لأن القصد من هذه الجملة الأخيرة هو بيان اختصاص كل من القاضيين المشار اليهما في القضية التي سبق لأحدهما أن منع المحاكمة فيها ثم ظهرت أدلة جديدة ولا يعني ذلك وجوب إجرء التحقيق الثاني في نفس قاضي التحقيق الذي قرر منع المحاكمة أولاً إذا كان المدعى عليه لم يعد مقيماً في منطقته باعتبار أن قاضي التحقيق الذي وضع يده عليها أخيراً أو أجرى التحقيق وأصدر قراره الأخير وكذلك قاضي الاحالة الذي قرر الاتهام هو القاضي المختص للنظر في الدعوى بحكم القانون ومما يؤيد الاصابة في تخريج هذا المعنى أن ادعاء قاضي التحقيق بحق إن له الأولية بالاختصاص عندما يكون قاضي تحقيق آخر ينازعه اياه فإن المرجع القضائي الذي يعود اليه تعيين المرجع المختص بقرار اختصاصه ويكون للقرارات الصادرة عنه مفعولها القانوني من الجواز والصحة لا لأنه وضع يده على القضية بل لأنه صاحب اختصاص بمقتضى نص القانون وحكمه ولأن وضع قاضي التحقيق في محل القاء القبض على المدعى عليه يده على القضية في السابق بدلاً من قاضي تحقيق محل الاقامة لا يلزم هذا باحالة القضية إلى القاضي الأول للنظر في أمر الأدلة الجديدة ما دام أن هذه الأدلة تختلف عن الأدلة السابقة كل الاختلاف.