• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرد الدعوى إذا خلت من وسائل الثبوت دون إلزام المحكمة بتكليف المدعي بتقديم أدلة أخرى

الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي، فإذا خلا ملف الدعوى من وسائل الثبوت الكافية جاز ردّها دون إلزام المحكمة باستدراجه إلى تقديم بيّنات إضافية.

نص الاجتهاد

إن خلو الدعوى من وسائل الثبوت يوجب ردها دون حاجة لتكليف المدعي لتقديم أدلة أخرى مادام أن تقديم الدليل هو من شأن المدعي الذي يقع على عاتقه تقديم أدلة كافية للحكم في الدعوى