الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي، فإذا خلا ملف الدعوى من وسائل الثبوت الكافية جاز ردّها دون إلزام المحكمة باستدراجه إلى تقديم بيّنات إضافية.
إن خلو الدعوى من وسائل الثبوت يوجب ردها دون حاجة لتكليف المدعي لتقديم أدلة أخرى مادام أن تقديم الدليل هو من شأن المدعي الذي يقع على عاتقه تقديم أدلة كافية للحكم في الدعوى