العدول عن الادعاء أو عدم الرغبة به في محضر الشرطة لا يُفسَّر بذاته على أنه تنازل عن الحق الشخصي، ويجوز لصاحبه الرجوع إلى القضاء للمطالبة بالتعويض ما لم يثبت إسقاطٌ صريحٌ للحق. كما يجوز إثبات النفقات وتقديرها بالخبرة متى كانت الفواتير غير متوافرة.
إن تصريح المصاب بضبط الشرطة عن عدم رغبته بالادعاء لا يرقى إلى إسقاط الحق الشخصي ولا يمنع من الادعاء أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن الإصابة إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير النفقات عن طريق الخبرة يغني عن إبراز الفواتير