• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأسيس الدعوى على أنه لا يجوز الحجز على الأموال العائدة بشكل مستقل لشخص بجريرة شخص أخر يجعل الدعوى من دعاوى استحقاق الملكية للأموال المحجوزة

تأسيس الدعوى على أنه لا يجوز الحجز على الأموال العائدة بشكل مستقل لشخص بجريرة شخص أخر يجعل الدعوى من دعاوى استحقاق الملكية للأموال المحجوزة عليها التي يختص القضاء العادي للنظر فيها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأو...

نص الاجتهاد

تأسيس الدعوى على أنه لا يجوز الحجز على الأموال العائدة بشكل مستقل لشخص بجريرة شخص أخر يجعل الدعوى من دعاوى استحقاق الملكية للأموال المحجوزة عليها التي يختص القضاء العادي للنظر فيها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة هذه الدعوى بتاريخ23/8/2015م قائلا فيها أن المدعية سبق أن تزوجت من المدعو أحمد علاء الدين و طلقت من المذكور بتاريخ 22/2/1990م سندا للقرار رقم (266) الصادر عن المحكمة الشرعية الثانية بدمشق في الدعوى رقم أساس (795) لعام 1990م و كان بتاريخ 28/7/1987 قد صدر عن الجهة المدعى عليها وزارة المالية القرار رقم (1127/و) الذي قضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال أحمد علاء الدين و زوجته المدعية المنقولة و غير المنقولة بتاريخ 29/3/1988 صدر تعميم وزارة المالية رقم (11168/25/1) المتضمن تشميل المدعية بالحجز الاحتياطي الملقى على زوجها أحمد علاء الدين رغم انتفاء صلتها و علاقتها بالواقعة موضوع الحجز و التعميم و كانت في حينه لا تملك أي شيء و بتاريخ 16/2/2006م أي بعد تاريخ إلقاء الحجز على أموالها المنقولة و غير المنقولة بما يزيد عن الستة عشر عاما و بعد طلاقها من زوجها و انتفاء أي صلة أو علاقة لها به منذ تاريخ 22/2/1990 اشترت من مالها الخاص المسكن رقم (20) عمارة (42) برزة مسبق الصنع و كون الحجز ملقى على العقار المذكور و هو في غير محله القانوني بهدى ما سلف ذكره فقد كانت الدعوى الماثلة التي تتغيا من خلالها الجهة المدعية الحكم برفع قرار الحجز الاحتياطي رقم (1127/و) تاريخ 28/7/1987 و التعميم رقم (11168/25/1) تاريخ 29/3/1988 عن كامل أموالها المنقولة و غير المنقولة بما فيها العقار عمارة (42) المسكن (20) من منطقة برزة مسبق الصنع لانتفاء علاقتها و صلتها بموضوع الحجز الملقى على مطلقها أحمد علاء الدين لكون الشراء تم بعد (16) عاما من تاريخ إلقاء الحجز و التعميم و الطلاق.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/11/2015 طلبت فيها رد الدعوى تأسيسا على أن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية برقم (1127) و تاريخ 28/7/1987 على أموال الجهة المدعية و زوجها أحمد علاء الدين تم استناداً لكتاب الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش رقم (18/1161/4/4م) تاريخ 19/7/1987 المعطوف على التقرير التفتيشي رقم (3/ت.م) تاريخ 12/7/1987م علما بأن الإدارة المدعى عليها التزمت في سائر إجراءاتها الأنظمة و القوانين لا سيما قانون جباية الأموال العامة رقم (341) لعام 1956 و ذلك بسبب ترتب ذمم مالية لصالح الإدارة المدعى عليها بمذكرتها المؤرخة في 31/1/2016م طلبت جهة الإدارة رد الدعوى أيضا لعدم صحة التمثيل و الخصومة كون الجهة المدعية لم تقم بمخاصمة الجهة التي صدر قرار الحجز الاحتياطي لمصلحتها وزارة الزراعة.و من حيث أنه تجب الإشارة إلى أن قرار الحجز الاحتياطي الذي تتخذه دوائر المالية ما هو إلا إجراء تحفظي و وقتي فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالطعن المقدم به بمعزل عن الدعوى المتعلقة بأساس النزاع الذي استدعى من الدوائر المالية إصدار قرار الحجز الاحتياطي المذكور و كون الجهة المدعية أيضا تؤسس دعواها على أنه لا يجوز الحجز على الأموال العائدة بشكل مستقل لشخص بجريرة شخص أخر فإن ذلك يجعل دعواها من دعاوى استحقاق الملكية للأموال المحجوزة عليها التي يختص القضاء العادي للنظر فيها (يراجع في هذا قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (256/2) لعام 2007).و من حيث أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي هي من النظام العام و للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها و في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه لا معدى من إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة.لـــهـــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.