• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الحكم الأجنبي قابلاً للتنفيذ إلا إذا استوفى شروط اتفاقية الرياض وخلا من أسباب الرفض المانعة للتنفيذ

تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاضعة لاتفاقية الرياض مشروط بتوافر الشكل المطلوب لطلب التنفيذ وبانتفاء أسباب الرفض المحددة في الاتفاقية، ولا سيما صحة التبليغ وعدم صدور الحكم على نحو يخل بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

لا يصبح الحكم الصادر عن محاكم أحد أطراف الدول الموقعة على اتفاقية الرياض المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم 14 تاريخ 27/10/1983 قابلا للتنفيذ إلا إذا تحقق فيه شروط منها: 1/ ضرورة إرفاق صورة مصدقة عن الحكم القاضي بوجوب التنفيذ متى طلب تنفيذ الحكم 2/ أن لا يرد على الحكم المطلوب تنفيذه سبب من أسباب الرفض الواردة في المادة 30 من الاتفاقية كأن يكون الحكم غيابيا أو لم يتم إبلاغه للمحكوم عليه بالدعوى بشكل صحيح يمكنه من الدفاع عن نفسه