الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق بمجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتيجة القانونية أو في تكييف العقد أو تأويله، ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية للقاضي. وإذا تم البيع أمام السجل العقاري واستُكملت إجراءاته ونُقلت الملكية، فإن الطعن ببطلانه يخضع للقواعد الخاصة بنظام السجل العقاري ولا يُقبل إلا ضمن...
الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود أو تأويلها للتصرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اخصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعاتإذا تم البيع في السجل العقاري مباشرة وعن طريق المثول أماه وتنظيم العقد العقاري فورا وتم نقل المليكة للمشتري فإن أي ادعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعتور سند مليكة البائع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عنها بالقرار 177ل.ر لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري في سورية ولا يستفيد من هذه القواعد في نقل الملكية على اسمه في السجل العقاري خلافا للقانون وبدون حق وبفعل منه أو من الطرف الأخر وبقيت المكية كذلك دون أن تنتقل إلى شخص ثالث حسن النيةإن عبارة دون حق الواردة في المادة 14 من القرار 188ل.ر لعام 1926 تشكل كل اسباب الإبطال التي يمكن الاحتجاج بها تجاه مكتسب القيد في السجل العقاري وهي تشمل جميع الحالات التي لا يكون للبائع أوالمتفرع سلطة أو أهلية لإجراء هذا التصرف كما أنها تشمل جميع الحالات التي يكون فيها السند الحقوقي الذي اعتمد أساسا للتسجيل معدوما أو غير ملزم أو لا قيمة قانونية له المناقشة: أسباب المخاصمة1 – إن الهيئة المخاصمة قد طبقت في قرارها على واقعة الدعوى أحكام القانون غير القانون الواجب تطبيقه وهو المرسوم رقم 12لعام 1975 وبالتالي فإن ما جاء في حكمها وعناصره بعد مخالفة الحدود الدنيا للقانون وتجاهل للوقائع الثابتة في الدعوى2 – إن الهيئة المخاصمة قد اعتبرت العلاقة العقدية بين المدعي مواجهتهم بالمخاصمة وهم (.) علاقة ببيع كاملة وصحيحة ولا يجوز اللمس فيها في حين أنها ليست كذلك بحسبان أنها علاقة مشوية بالبطلان ولا تنسج أي أثر قانوني لأنها تمت بمعزل عن المالك قيدا وهو المدير العام المؤسسة الإسكان العسكرية إضافة لوظيفته ونأت الهيئة عن الأخذ بعقد البيع الصحيح المبرم مع مدى المحاكمة والموثق من المالك قيد أو الذي له الأفضلية عما سواه لأنه تم وفقا لأحكام المرسوم 12 لعام 1975.3 – الهيئة المخاصمة أحازت إثبات العلم والتواطؤ بقصد الأضرار بالشهادة والقرائن لمصلحة المدعى عليه (.) وعلى وقائع لا يجوز إثباتها بهذا الطريق الأنها سابقة لأوانها ما دام المالك قيدا للفيلا "المدير العام للإسكان العسكري" لم يكن طرفا في البيع المشوب بالبطلان4 – الهيئة المخاصمة قد التفتت عن البحث في وثائق هامة تؤثر على نتيجة الدعوى 5 – الهيئة المخاصمة وافقت على قرار قضائي حكم بأكثر من طلبه المدعى بمواجهته بالمخاصمة (.)لذا فهو يطلب : ويعد قيد الدعوى وضع إشارة الدعوى على صحيفة الفيلا التوأم الموصوفة بالعقارين (231 – 232) مشروع ضاحية تشرين في محافظة حماه لدى قيود وسجلات مؤسسة الإسكان العسكري وقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المحاكم وقبولها موضوعا وإبطال ذلك القرار وتقرر رد دعوى المدعى عليه بالمخاصمة (.) وفسخ تسجيل الفيلا عن اسمه وتسجيلها على اسم المدعي (.) وترفين الإشارة بعد ذلك وإلزام المدعى عليهم السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض للمدعي وتضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.في الشكلحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن: " الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود أو تأويلها للصرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات (قرار 1 اساس 33 لعام 1990وكذلك قرار 198 اساس 517 لعام 2016)لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقود والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص له اصله في وثائق الدعوى (قرار 244 أساس 1067 لعام 2005 وقرارها 136 اساس 460 لعام 2016)." إذا تم البيع في السجل العقاري مباشرة وعن طريق المثول أمامه وتنظيم العقد العقاري فورا وتم تقل الملكية للمشتري فإن أي ادعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب أعتور سند ملكية البائع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عليها بالقرار 188 ل ر لعام 1926 المتضمن نظام السحل العقاري في سورية ولا يستفيد من هذه القواعد من نقل الملكية على اسمه في السجل العقاري خلافا للقانون وبدون حق ويفعل منه أو الطرف الآخر وبقيت الملكية كذلك دون أن تنتقل إلى شخص ثالث حسن النية.وأن عبارة "دون حق الواردة في المادة 14 من القرار 188 لير لعام 1926 تشكل كل أسباب الإبطال التي يمكن أن يحتج بها تجاه مكتب القيد في السجل العقاري وهي تشمل جميع الحالات التي لا يكون للبائع أو المتفرغ سلطة أو أهلية لإجراء هذا التصرف كما أنها تشمل جميع الحالات التي يكون فيها السيد الحقوقي الذي اعتمد أساسا للتسجيل معلومة أو غير ملزم أو لا قيمة قانونية له "أمثلة" وحيث أله و في جميع هذه الحالات أو ما يماثلها تكون عملية نقل الحق غير أصولية ما يجعلها باطلة أو معدومة وهوما سبق وأكد عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 41/59 تاريخ 30/12/1072 والذي نص في حيثياته."ولا خلاف أن جمله "جرى بدون حق" يشكل كل أسباب الإبطال التي يمكن أن تحتج منها بجاه القيد العقاري أو من ذلك أن سيكون التسجيل قد تم بغياب صاحب العلاقة أو بني على الغش أو التدليس أو على إفادة أو وكالة مزورة.وحيث أن التسجيل في هذه الحالات لم يتم بالاستناد إلى قيود السجل العقاري وإنما بالاستناد إلى الأسناد المذكورة المعدومة أو غير النافذة أو المفقودة فيلغى السند المستند إلى إسناد حقوقية غير صالحة مع التنويه بأنه وعندما يكون القيد قد جري بدون حق لمصلحة مكتسبة أول فإن القرار 188/ ل.ر وكذلك قرار الهيئة العامة رقم 56 لعام 2014 لم يولي أية أهمية لمسألة حسن النية من سوئها لدى هذا المكتسب بل تقرر اعتبار هذا القيد قد جرى خلافا للأصول وتعزل عن ذلك بحيث يمكن للمتضرر من عملية القيد أن يدعي بالبطلان في جميع الأحوال " قرار هيئة عامة سباعية متفرقة رقم 111 تاريخ 20/9/2016 والذي أكد على المبادئ القانونية المقررة بموجب قرار الهيئة العامة رقم 26 لعام 2014 مع إضافة بعض الإيضاحات على ما ورد فيه منعا للالتباس أو الخطأ في التفسير والعدول عن كل اجتهاد مخالف وأيا كانت الغرفة التي أصدرته "صفحة و منه ومن منتصفها وما بعده " وحيث أنه وبتدقيق الأسباب والمطاعن المثارة حول القرار المخاصم على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من قرارات ووثائق وأدلة ودفوع يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المحاكم والذي صدر موافقة للأصول والقانون واجتهاد الهيئة العامة المستقر ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية السليمة ومناي عن المطاعن المثارة حوله والتي لا ترق إلى الحد الذي يجعل الهيئة المخاصمة تقع في منطقة الخطأ المهني الجسيم الواجب لقبول الدعوى حيث أنها قد استعرضت المطاعن التارة من قبل الطاعنين في الدعوى وناقشتها وأعطي حكم القانون فيها وخلصت من خلالها أن المحكمة مصدرة القرار الطعن قد جاء سليما و موافقا للقانون ومحمولا علي أسبابه و موجباته واتصف بحسن الاستدلال والتطبيق السليم بشكل يجعله جديرا بالتصديق طالما أنه راعي تلك المبادئ وتوصل إلى النتيجة السليمة حيث بين القرار المحاصر أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد توثقت من علم المدعى عليه من واقعه شراء المدعي الثانية ومتابعته واقعه التسجيل رغم تأكيد الموظفين لدى المؤسسة له بأنه يوجد عقد لمشير أحمر هو المدعي (.) وسماع المحكمة فم كشهود حيث توصلت إلى وجود مواطأة بين الطاعنين بناء على ذلك وأخذت من واقعه استلام المدعي للعقار المدعى عليه بالمخاصمة" بتاريخ شرائه له 10/4/2004 وقيام الطاعن انس بالشراء دون معاينه أو استلام للشقة قرينة تعزز قناعتها على سوء نية المدعى عليه ان "مدعي المخاصمة إذ ليس من المعقول أن يعتمده شخص الشراء قبلا وثمن مرتفع دون معاينة منه لها أو اطلاع عليها أو استلام عيني لها ما لم يكن عالما بوجود شاغرا أخر و مشتر أخر مما يقطع ويجزم يتوافر سوء نية المدعى عليه المشتري والبائعين بشكل لا يمكن معه لهذا المشتري التذرع والتمسك بقيود السجل العقاري والأسبقية بالتسجيل كما انه و مخصوص ما ثم الدفع بسه بسان من علم بالعقد الأول أو مشروعه كما اسماه الطاعنين هو (.) "شقيق مدعي المخاصمة ووكيله" وليس من قام بالتسجيل وأن (.) كان خارج القطر وأن من قام بالتوقيع نهاية عليه والوكالة شقيقه (.) فإن التنصل من واقعة العلم بذريعة أن ذلك جرى بغيابه تحكمه وترد عليه أحكام النيابة وخاصة السادة 106مدني والتي تقول بأنه " إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما نشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل كما أن السنهوري باشا قال وما يتفق مع أحكام المادتين (105 – 106) قانون مدني بأن التصرف الذي يبرمه النائب يعتبر معه شخص النائب لا الأصيل محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في اثر العلم ببعض الظروف إلا أن اثر هذا التصرف ينصرف إلى الأصيل دون النائب"كما أن القرار المحاكم ومن قبل قراري محكمة الموضوع قد بين أن المدعي (.) المدعى عليه بالمخاصمة قد اشترى من المدعى عليهما (.) و (.) الفيلا بموجب عقد قطعي مؤرخ في 10/4/2004 سدد من القيمة المتفق عليها (350) ألف ليرة سورية والباقي (.)ألف ليرة سورية كما يسدد باقي مخصصات مؤسسة الإسكان من قبله وقد توثقت محكمة الموضوع من قطعية العقد ومن كونه ملزم لطرفيه وأن لم يكن موثقا كما ثبت من أقوال الشهود المستمع فم وهم من العاملين والمسؤولين في مؤسسة الإسكان العسكرية كما أن هذا البيع قد اقترن بالتسليم حيث قام (.) باستلام الفيلا والسكن والإقامة بما مع أفراد أسرته وتأيد ذلك فحضر التسليم للمتخصص قنفذ خطاب العاملين والذي سلمه ونقل ملكية المدعى عليهما (.) واللذان قاما بتسليم الفيلا له والسكن فيها ووضع قارمة عليها وهذا ليس موضوع بحث أو خلاف بين أطراف الدعوى كما أن محكمة الاستئناف مصادرة القرار المطعون فيه قد بينت وهذا موافق للقانون واجتهاد الهيئة العامة المستقر" أنه يجوز إثبات التواطؤ بكافة وسائل الإثبات بما فيها من القرائن ومن حق محكمة الموضوع استخلاص التواطؤ من كل فعل أو تصرف وأنه من الثابت أن شراء مدعي المخاصمة أنس للفيلا من المدعى عليهما (.) و (.) كان مصحوبة بالتواطؤ فيما بينهم ومترافقة بسوء النية هدف إقصاء المدعي الأصلي (.) والإضرار به وحقوقه وقد بينت المحكمة أنها قد استدلت على وجود ذلك التواطؤ وسوء النية وقصد الأضرار من خلال (سه أدلة وقرائن وهي): (عقد شرائه عقد بسات ومعطي واقترن بالتسليم – شراء مساعي المخاصمة انس للفيلا كان بعد شراء سامر بأكثر من أربعة أشهر علم مدعي المخاصمة اليقيني أن الفيلا مباعه ومسلمه ل (.)حيث ابلغه الشاهدين (.)و (.) بذلك ومع ذلك أصر على إتمام البيع والشراء وتوثيق شرائه للفيلا لدى المؤسسة مبررا لذلك أنه سيتدبر أمره الفيلا باستلام (.)ومعلق على أفا فارفه باسمه, – مسدعي المخاصمة لم يعاين الفيلا قبل شرائها ولا بعده خلافا لما يحصل في البيوع العقارية حيث أنه من غير المنطقي أن يشتري شخص عقارا بملايين الليرات السورية ولا يراه. – عدم اطلاع مدعي المخاصمة انس على عقد شراء الفيلا من (.) والتفاف المدعى عليه (.)على الشاري (.)ووالدهم وبعد توجيه الإنذار بعدما اتفق معها على التنازل ثم خلفه عن الحضور وإغلاق جواله إضافة إلى أنه وبغض النظر عن عدم استيفاء الإنذار لشرائطه كونه لم يتضمن تحديد الدفعة المستحقة وتاريخ ذلك إضافة إلى قيضها لدفعتين في 26/4/2004 و10/6/2004 يقيد قبولا منها بتبديل الدفعات ومواعيد استحقاقها كما أن الإنذار حساء سابقا للدفعة الأخيرة المحددة في 1/8/2004 ولأن العقد اليوم واستلم الشاري للميع وحسب المادة 158 قانون مدني وما بعدها فإنه في العقود الملزمة للحسانين لا يجوز فسخ العقد من جانب واحد ولا بد من الرجوع في ذلك إلى القضاء وحيث أنه والحال على ما ذكر وحيث أن الأسباب والطاعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم مما يستوجب رد الدعوى ومصادرة بدل التأمينلذلك تقرر بالإجماعرد الدعوىمصادرة بدل التأمينتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب۔ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه