• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن تخلف المتعهد من تنفيذ التزاماته العقدية لا يسبب أي ضرر معنوي للإدارة المتعاقدة المناقشة: بعد الإطلاع

أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن تخلف المتعهد من تنفيذ التزاماته العقدية لا يسبب أي ضرر معنوي للإدارة المتعاقدة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل كما هو واضح من الأوراق في أن المدعى عليها كا...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن تخلف المتعهد من تنفيذ التزاماته العقدية لا يسبب أي ضرر معنوي للإدارة المتعاقدة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل كما هو واضح من الأوراق في أن المدعى عليها كانت قد التزمت مع الإدارة المدعية بموجب العقد رقم (25) المؤرخ في 2/10/2013 لاستثمار مقصف مدرسة بدر الدين صالح بنات (ح2) في منطقة التل بمحافظة ريف دمشق ببدل سنوي قدره (102210) ل.س و قد تخلفت المدعى عليها عن تنفيذ العقد و دفع بدل الاستثمار للإدارة المدعية عن العام الدراسي 2013/2014 للعقد موضوع الدعوى لذلك فقد كانت الدعوى الماثلة التي طلبت فيها الإدارة المدعية من حيث النتيجة الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (94080) ل.س إضافة إلى مبلغ مقداره (10000) ل.س كتعويض معنوي مع الفائدة القانونية بمعدل (9%) من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء.و من حيث أن المدعى عليها قد تبلغت موعد جلسة المحاكمة على لوحة إعلانات المحكمة و لم تجب على عريضة الدعوى و لم تحضر أيا من جلسات المحاكمة رغم إفساح المجال أمامها مطولا الأمر الذي وجدت معه المحكمة ضرورة البت في القضية على ضوء الوثائق المبرزة بالملف.و من حيث أن الثابت من وثائق الدعوى بأن المدعى عليها قد تخلفت عن تسديد باقي بدل استثمار المقصف موضوع الدعوى عن العام الدراسي 2013/2014 للإدارة المدعية على الرغم من أن نسبة الدوام في مدرسة بدر الدين صالح بنات (ح2) في العام المذكور كانت منتظمة وفقا لما هو ثابت بكتاب المجمع الإداري بالتل رقم (1/ص) تاريخ 8/1/2017 الأمر الذي يجعلها متعهدا مخلا في تنفيذ التزاماته العقدية التي ارتضاها و قبل بها بمحض إرادته عند التعاقد و بهذه المثابة يكون من حق الإدارة المدعية تقاضي باقي بدل استثمار هذا العام و البالغ (94080) ل.س مع الفائدة القانونية عليه بواقع (5%) سنويا اعتبارا من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية و لغاية الوفاء التام.و من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن تخلف المتعهد من تنفيذ التزاماته العقدية لا يسبب أي ضرر معنوي للإدارة المتعاقدة مما يجعل مطلب الإدارة المدعية لهذه الناحية جديرا بالرفض.و من حيث أنه و تأسيسا على ما سلف بيانه فإن الدعوى تكون قائمة على أسبابها و موجباتها القانونية و هي جديرة بالقبول في شطر منها في حين أن شطرها الأخر يطاله الرفض.لهذه الأسبابحكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعاً في شطر منها و إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (94080) ل.س أربعة و تسعون ألفا و ثمانون ليرة سورية إلى الإدارة المدعية لقاء بدل الاستثمار عن العام الدراسي موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور بواقع (5%) سنويا اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و لغاية الوفاء التام و رفض ما جاوز ذلك من طلبات.تضمين الجهتين المصاريف مناصفة بينهما.