أن إنهاء العلاقة التعاقدية بالاستناد إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من القانون رقم (51) لعام 2004 يعفي كل من الطرفين بالتعويض على الأخر عما لحق به من أضرار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن كلا من الدعوى الأصلية و الادعاء المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما...
أن إنهاء العلاقة التعاقدية بالاستناد إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من القانون رقم (51) لعام 2004 يعفي كل من الطرفين بالتعويض على الأخر عما لحق به من أضرار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن كلا من الدعوى الأصلية و الادعاء المتقابل قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية و كذلك الطلبين العارضين.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 17/7/2013 قائلا فيه أن المدعي تعاقد مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم (41) تاريخ 21/6/2011 لتنفيذ مشروع بناء مركز طب الأسرة في علما لزوم مديرية صحة درعا لعام 2011 بقيمة إجمالية مقدارها (21716109) ل.س و تمت المباشرة بالعمل بتاريخ 17/7/2011 و بموجب المادة (7) من العقد فإن مدة التنفيذ حددت بـ(270) يوما و قد سدد المدعي رسم طابع العقد البالغة قيمته (304030) ل.س و رسم الإدارة المحلية البالغة قيمته (7610) ل.س و رسم التأمين على المشروع لدى المؤسسة السورية للتأمين البالغة قيمته (28539) ل.س و دفع تأمينات اجماعية مبلغا و قدره (86865) ل.س كما دفع سلفة بقيمة (20000) ل.س لقاء رسوم لنقابة مهندسي درعا و دفع التأمينات النهائية للإدارة المتعاقدة المدعى عليها بقيمة (2175000) ل.س و قد قام المدعي بالمباشرة في تنفيذ الأعمال فورا لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة إلا أن الظروف الأمنية السائدة كانت صعبة و تدرجت في الصعوبة حتى أصبح التنفيذ شبه مستحيل بسبب تواجد المسلحين و قطاع الطرق الذين يقومون بأعمال الخطف و القتل و إطلاق النار عشوائيا على من لا يلتزم بأوامرهم و هذا أدى إلى عدم تمكن العمال و الفنيين من الوصول إلى عملهم نهائيا بعد نهاية الشهر الخامس من عام 2012 و أن هذه الظروف الاستثنائية و التي تم توصيفها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بأنها ظروف قاهرة بالتعميم رقم (17916/2) تاريخ 2/12/2011 الذي اعتبر مدة التأخير مبررة قد انعكست على الأسعار حيث ارتفعت أسعار النقل و المحروقات و الزيوت كما أنه و بنتيجة استمرار الوضع من سيئ إلى أسوأ فقد تحمل المدعي أضرارا إضافية لاستمرار تسيير العمل و تشمل هذه الأضرار رواتب الجهاز الإداري و الفني مثل مدير مشروع و مراقب و حارس و سائق جبالة و سيارة خدمة و مجموع هذه التكاليف (120.000) ل.س و أنه أثناء الحفر ظهرت مياه جوفية تطلب ضمنها إحضار تجهيزات خاصة من مولدات و مضخات كي يتمكن المدعي من متابعة العمل في الحفر و صب البيتون و أن الإدارة لم تعوضه عن هذه التكاليف الإضافية لذلك فقد تحفظ عليها بعدة كتب قدمت إلى الإدارة وفق الأصول القانونية و قد انتهى وكيل المدعي في استدعاء الدعوى إلى الالتماس من المحكمة ما يلي: قبول الدعوى شكلا و قبولها موضوعا و إجراء خبرة فنية لتقدير الزيادة الطارئة على أسعار المواد و الرواتب و النقل و المحروقات و الأجور و التجهيزات و على تأخير الأعمال بنتيجة الظروف السائدة و من ثم الحكم باعتبار العقد مفسوخا و تبرير المدة و إعفاء المدعي من غرامات التأخير و التعويض على المدعي عن فروق الأسعار للبنود التي نفذت حتى الكشف الأخير و إعادة جزء من المدفوعات التي قدمها المدعي (رسم طابع العقد و رسم الإدارة المحلية و رسم التأمين على المشروع و رسم الاشتراك في التأمينات و رسم نقابة المهندسين بدرعا) بما يتناسب مع ما أنجز من أعمال و إعادة التأمينات النهائية البالغة (2.175.000) ل.س و التوقيفات البالغة (596718) ل.س للمدعي و التعويض عن الأجور المدفوعة شهريا كمصاريف شهرية للجهاز الفني و الإداري و آليات الخدمة و البالغة قيمتها (120.000) ل.س شهريا و تقدر المدة بعشرة أشهر ليكون مجموع التعويض عن هذا البند (1.200.000) ل.س و كذلك التعويض على المدعي عن الأضرار التي تكبدها نتيجة ظهور مياه جوفية أثناء الحفر و صب البيتون تحت الأرض و تشمل العدد و التجهيزات و العمال على مدار الساعة و المحروقات و الكلف الإضافية نتيجة ذلك و تبلغ مجموع الكلف لهذا البند (250.000) ل.س و التعويض على المدعي أيضا عما لحق به من خسارة و ما فاته من ربح و الحكم له بالفائدة القانونية على مجموع المبالغ المطالب بها من تاريخ المطالبة و حتى السداد.و من حيث أن وكيل المدعي تقدم بطلب عارض بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 28/9/2014 التمس فيه الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تعيد للمدعي جزءا من رسوم و عمولة الكفالات المصرفية بما يتناسب مع ما أنجز من أعمال و بدفع باقي قيمة الإحضارات و مقدارها (20%) وفقا لبنود الاحضارات المبينة في أخر كشف منظم و معتمد من قبل الإدارة المدفوع من قيمتها (80%) فقط.و من حيث أن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن المتعهد قد وقع العقد في ظل الظروف الراهنة الأمر الذي يستوجب علمه بهذه الظروف و انعكاسها على سير و تنفيذ التعهد و بالتالي فإن تذرع المتعهد بالقوة القاهرة هو في غير محله و بالنسبة لما يتعلق بما أورده المدعي لناحية الأجور المدفوعة شهريا كمصاريف شهرية للجهاز الفني و الإداري و آليات الخدمة فإن هذه المبالغ هي مصاريف معتبرة من الأرباح و كان من المفروض أن يأخذها المتعهد باعتباره عند تقديمه للمناقصة و بالنسبة لظهور المياه الجوفية فإنه تم ضخ المياه بمضخة عادية دون تكاليف كبيرة و أن المبالغ التي يطالب بها المدعي هي غير واقعية و مبالغ فيها بشكل كبير و لا يستحق المتعهد أيا منها لعدم إبرازه أي وثائق مؤيدة لهذه المطالبة و أن عدم إنجاز المشروع من قبل المتعهد قد ألحق بالإدارة المتعاقدة أضرارا تتمثل بالنشر و الإعلان و إعداد إضبارة المشروع و فوات الربح و المنفعة و فوات فرصة إشغال العقار و لقناعة الإدارة بأحقيتها بالتعويض عن هذه الأضرار مع الفائدة القانونية فقد كان هذا الادعاء المتقابل.و من حيث أن الإدارة عادت و تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 2/3/2015 التمست فيه الحكم بالإضافة إلى طلباتها الواردة في الادعاء المتقابل الحكم بالطلبات التالية:غرامة تأخير بواقع (20%) من قيمة العقد.تغريم المتعهد بقيمة الإحضارات المصروفة و التي تقع حمايتها على مسؤولية المتعهد و التي تقدر بـ(245150) ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام.تغريم المتعهد بأي أعمال منفذة في المشروع تعرضت للتخريب بعد الكشف على موقع المشروع.أحقية الإدارة بالتأمينات و الكفالات و التوقيفات المقدمة من المتعهد و ذلك ضمانا لحسن تنفيذ المشروع.و من حيث أن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الطرفين و تقديم المشورة الفنية بشأنها و بيان مدى أحقية كل طرف في طلباته كلا أو جزءا و قد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية بتقرير خبرته المؤرخ في 8/11/2016 الذي انتهى فيه إلى النتائج التالية:يستحق المتعهد فروقات الأسعار بعد تحمل (15%) من قيمة الأعمال المنفذة بعد صدور الزيادات تبلغ فروقات الأسعار الصافية (80.550) ل.س.يعتبر التأخير مبررا في ضوء الظروف الراهنة و وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.ترى الخبرة فسخ العقد و تصفية حقوق المتعهد بعد فترة التوقف منذ حزيران 2012 و حتى الأن.ترى الخبرة أحقية المتعهد في استرداد التأمينات النهائية و التوقيفات التي تبلغ قيمتها:التأمينات النهائية (2.175.000) ل.س.التوقيفات (596718) ل.س.ترى الخبرة أحقية المتعهد في تقاضي التعويض عن الأضرار الناجمة عن ظهور المياه الجوفية و التي تبلغ (250.000) ل.س.ترى الخبرة أحقية المتعهد في تقاضي بقية قيمة الاحضارات المعتمدة في أخر كشف رقم (10) و البالغ قيمتها (289670) ل.س. ترى الخبرة عدم أحقية المتعهد في باقي الطلبات.ترى الخبرة عدم أحقية الإدارة في طلباتها.تترك الخبرة تقدير الفائدة القانونية للمحكمة.مجموع المبالغ المستحقة للمدعي:فروقات الأسعار (80550) ل.س.التأمينات النهائية (2175000) ل.س.الــتــوقــيــفـــات (596718) ل.س.تعويض مياه جوفية (250.000) ل.س.قيمة بقية الإحضارات (289670) ل.س.المجموع = (3.391.938) ل.س.و من حيث أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة مؤرخة في 9/3/2017 تضمنت ملاحظاته على تقرير الخبرة و من ضمن هذه الملاحظات أن الخبرة قد أهدرت حق المدعي في التعويض المناسب وفق أحكام المادتين (60و51) من قانون العقود و وفق تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (9163/1) تاريخ 14/7/2013 و هذا التعويض يساوي (9%) من قيمة العقد و الذي يمكن أن يخفف الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المدعي من قبل العصابات المسلحة التي احتلت الموقع و لا تزال تحتله حتى هذا التاريخ و بأن العدالة تقتضي إعادة جزء من رسوم العقد بما يتناسب مع ما تم إنجازه و هذا ينطبق أيضا على عمولات الكفالات المصرفية و التي تعادل (40000) ل.س كذلك فإن قواعد العدالة و مبادئ القانون الطبيعي تحتم التعويض على المدعي بسبب انخفاض قيمة العملة بما يعادل (900%) و يتجلى ذلك بالقياس على سعر العملة الأجنبية و الذهب. الخ.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 9/3/2017 تضمنت أيضا ملاحظاتها على تقرير الخبرة و من ضمن هذه الملاحظات أن العقد أبرم بتاريخ 21/6/2011 مما يعني أن المتعهد كان عالما بالظروف و أن الإدارة تشاطر المتعهد بوجود المسلحين و بمطالبته بفسخ العقد فمديرية صحة درعا ليست ضد فسخ العقد و إنما بشرط أن لا تتحمل أية تبعات. الخ.و من حيث أن الثابت من خلال أقوال و دفوع الطرفين و الوثائق المبرزة بالملف أن المدعي تعاقد مع الإدارة المدعى عليها مديرية صحة درعا بموجب العقد رقم (41) تاريخ 21/6/2011 لتنفيذ مشروع بناء مركز طب الأسرة في علما لزوم مديرية صحة درعا لعام 2011 بقيمة إجمالية مقدارها (21716109) ل.س و حددت مدة التنفيذ بـ(270) يوما و ما أن تسلم المدعي موقع العمل بتاريخ 14/7/2011 حتى انطلق بالتنفيذ بالرغم من الظروف و الأحداث الأمنية السائدة في المنطقة و قد استمر في متابعة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بالرغم من المعوقات التي كانت تواجهه إلى أن اشتدت الأحداث الأمنية عما كانت عليه عند بدء التنفيذ و أضحت معه متابعة التنفيذ أمرا مستحيلا بسبب سيطرة العصابات المسلحة على المنطقة التي يقع فيها المشروع و ما صاحب ذلك من القيام بأعمال الخطف و القتل و عزوف العمال و الفنيين عن الذهاب إلى العمل حيث استطاع المدعي تنفيذ أعمال بقيمة (11934351) ل.س من مجمل الأعمال المتعاقد عليها كما هو ثابت من خلال الكشف المؤقت رقم (10) و الذي هو الكشف الأخير المنظم بالأعمال المنفذة.و من حيث و لئن كان التعاقد تم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إلا أن هذه الظروف لم تكن بتاريخ التعاقد بالشدة التي تحول دون قيام المتعهد بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فالمدعي قد بذل ما بوسعه لانجاز الأعمال في موعدها و أن قيامه بتنفيذ أعمال بقيمة (11934351) ل.س من أصل قيمة الأعمال المتعاقد عليها البالغة (21716109) ل.س هو خير دليل على جديته بالتنفيذ و لكن اشتداد الأحداث الأمنية فيما بعد كان لها الأثر البالغ في توقفه عن متابعة التنفيذ فإن أيا من الطرفين المتعاقدين لم يكن يعلم بتاريخ التعاقد بأن الأحداث ستتصاعد عنفا لدرجة أن العصابات الإرهابية المسلحة ستحكم سيطرتها على المنطقة و إلا ما كانا ليتعاقدا أساسا إضافة لذلك فإن أيا من الطرفين لم يتسبب بتفاقم الوضع الأمني و ليس باستطاعة أي منهما التغلب على هذا الوضع المتفاقم لذلك و أمام هذا الواقع الذي أصاب التنفيذ فإن المدعي يكون أمام قوة قاهرة منعته كليا من متابعة تنفيذ الأعمال و هو ما يوجب إعفاؤه من متابعة تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد محل الدعوى استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من القانون رقم (51) لعام 2004 و التي تنص على أن (يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد و كان ذلك غير ناجم عن تقصيره و راجعا إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته) و هو الأمر الذي لا تعارضه الإدارة المدعى عليها مديرية صحة درعا حينما بينت في مذكرتها المؤرخة في 9/3/2017 بأنها تشاطر المدعي بمطلبه المتعلق بفسخ العقد و تجدر الإشارة في هذا الخصوص بأن توقف المدعي عن التنفيذ لمدة تجاوزت السنة لا يعطيه الحق بطلب فسخ العقد بالاستناد إلى أحكام المادة (60) من القانون المذكور على اعتبار أن توقفه لم يكن بسبب من الإدارة المتعاقدة و إنما هو ناجم عن قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين المتعاقدين و بالتالي فإنه لا مجال لأعمال مفاعيل المادة المذكورة على واقعة إنهاء العلاقة العقدية.و من حيث أنه و طالما موانع التنفيذ كانت بسبب أجنبي خارجة عن إرادة الطرفين كما سلف بيانه فإن أيا منهما لا يتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطرف الأخر مما يقتضي و الحالة هذه تصفية العقد عند المرحلة التي وصل إليها التنفيذ و اعتبار الأعمال المنفذة بحكم المستلمة استلاما مؤقتا و استلاما نهائيا و يتعين بالتالي على الإدارة المدعى عليها أن تعيد للمدعي التأمينات النهائية البالغة (2175000) ل.س و توقيفات الضمان البالغة (596718) ل.س و بالمقابل فإن إنهاء العلاقة التعاقدية بالاستناد إلى الفقرة (ج) من المادة (53) أنفة الذكر إنما يعفي الإدارة المدعى عليها من التعويض على المدعي عن الرسوم التي سددها إلى الجهات العامة المعنية المتعلقة بالعقد كرسم طابع العقد و رسم الإدارة المحلية و رسم التأمين على المشروع. الخ باعتبار أن الإدارة جادة في متابعة تنفيذ العقد و لكن لسبب خارج عن إرادتها قد حال دون تحقيق مبتغاها و بالمقابل أيضا فإن الإدارة قد تتضرر من هذه الأحداث و قد يصل الضرر إلى حد تدمير الأعمال المنجزة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة فمن غير المنطق أن يتم تحميل المتعهد هذا الضرر كذلك فإن القوة القاهرة من شأنها أن تعفي الإدارة من التعويض على المدعي عن الخسارة التي لحقت به و عن الربح المتوقع جنيه من جراء إنهاء العقد و تعفيها أيضا من المطالبة بقيمة الاحضارات غير المصروفة للمدعي و التي يمكن أن تكون قد نهبت من قبل العصابات الارهابية المسلحة على اعتبار أن الإدارة ليست مسؤولة عن فقدانها كذلك و لذات السبب فإن مطلب المدعي المتعلق بالتعويض عن الأجور المدفوعة شهريا كمصاريف شهرية للجهاز الفني و الإداري و آليات الخدمة و البالغة قيمتها (120.000) ل.س شهريا فإن هذا المطلب جديرا بالرفض فضلا عن أن المدعي لم يعزز هذا المطلب بأية وثيقة رسمية يمكن أن تؤيد ما يدعيه في هذا الخصوص.و من حيث أنه بالنسبة لمطلب المدعي المتعلق بتبرير المدة فإن المحكمة تؤيد الخبرة الفنية في هذا الخصوص إضافة