• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض الإنذار ما لم يثبت تسريحه من العمل

تعويض الإنذار لا يُحكم به إلا عند ثبوت تسريح العامل، لأن مجرد الادعاء لا يكفي لإعمال هذا الحق.

نص الاجتهاد

ان انتفاء تسريح العامل لايخوله المطالبة بتعويض الإنذار المنصوص عليه في المادة 149 من قانون العمل 279 .