تعويض الإنذار لا يُحكم به إلا عند ثبوت تسريح العامل، لأن مجرد الادعاء لا يكفي لإعمال هذا الحق.
ان انتفاء تسريح العامل لايخوله المطالبة بتعويض الإنذار المنصوص عليه في المادة 149 من قانون العمل 279 .