تقدير نسبة المسؤولية في الحادث يكون على ضوء الوثائق المبرزة أمام المحكمة
يجوز للمحكمة أن تُقدّر نسبة المسؤولية بين أطراف الحادث على ضوء الوثائق المقدمة إليها في الملف، ولا يلزمها الأخذ بنسبة ثابتة ما دامت قد بنت تقديرها على عناصر الدعوى.
نص الاجتهاد
يجوز للمحكمة تقدير نسبة المسؤولية في الحادث على ضوء الوثائق المبرزة أمامها