العبرة في قبول الطعن أو عدمه هي للنص القانوني المنظِّم لطرق الطعن، لا للتكييف الشكلي للقرار، كما أن أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 تنحصر آثارها في الحقوق المسجلة الناشئة عن عمليات التحديد والتحرير الختامية وما يتصل بها، وما عدا ذلك لا يسري عليه استثناء فترة السنتين ويخضع للأصول العامة.
إن القرارات التي اصدر عن القاضي العقاري الدائم هي بطبيعتها إدارية وهذا لا يمنع أطرافها أو المتضررين منها من مراجعة القضاء العادي إن الاحكام الواردة في المادة 31 من القرار 186 ل.ر لعام 1926 لا تكون نافذة إلا تجاه الحقوق المسجلة في معرض عمليات التحديد والتحرير الختامية والناجمة عنها إن جميع التصرفات والبيانات التي تؤدي إلى تحديد العقار وإعطائه كيانه ووجوده تكون خاضعة لفترة السنتين ولو تمت قبل افتتاح أعمال التحديد والتحرير أو خلالها أما ماعداها فلا يكون مشمولا بفترة السنتين ويخضع للقواعد العامة إن العقار الذي لم يدخل في عمليات التحديد والتحرير تخضع الأحكام الصادرة بها لطرق الطعن المقررة للأحكام البدائية ولا تعتبر قرارات محكمة الاستئناف في هذا الصدد مبرمة إن العبرة في قبول القرار للطعن من عدمه هي لما يقرره القانون وليس لما تضمنه القرار