حجية اليمين الحاسمة ليست مطلقة؛ فتسقط إذا ثبت كذبها أو شابها غش أو إكراه أو انعدم أهلية من وُجّهت إليه أو رُدّت عليه، كما لا يلتزم القاضي باتباع اجتهاد غير منطبق على واقع الدعوى.
تهدم بينة اليمين الحاسمة إذا ثبت كذب حالفها وتقرر بطلانها تكون اليمين الحاسمة باطلة إذا كانت وليدة غش أو إكراه أو كانت موجهة من ناقص الأهلية أو مردودة عليه ليس جائزا استئخار دعوى الموضوع لحين صدور حكم بدعوى اليمين الحاسمة لا يعد مخالفة الالتفات عن اجتهادات وقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض إذا كانت هذه الاجتهادات لم تعالج واقعا يماثل واقع الدعوى