التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه لا ينقضي بالتفريغ في المرفأ، وإنما يقتضي التسليم ووضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه.
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع بل لابد من تسليمها إلي ووضعها تحت تصرفه وعلى ذلك استقر الاجتهاد