• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الناقل البحري لا ينقضي بتفريغ البضاعة تحت الروافع بل يبقى قائماً حتى تسليمها إلى المرسل إليه ووضعها تحت تصرفه

التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة إلى المرسل إليه لا ينقضي بالتفريغ في المرفأ، وإنما يقتضي التسليم ووضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه.

نص الاجتهاد

إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع بل لابد من تسليمها إلي ووضعها تحت تصرفه وعلى ذلك استقر الاجتهاد