لا تقوم مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة لمجرد ظهور الضرر بعد الاستلام، بل يجب إقامة الدليل على أن الضرر وقع أثناء المرحلة البحرية. كما أن ضبط إدخال البضاعة والشهادة المرفئية حُجّتان ملزمتان إلى أن يُدحض مضمونهما.
إن ضبط إدخال البضاعة والشهادة المرفئية لهما قوة ثبوتية إلزامية يجب الأخذ بها ما لم يثت العكس وعليه الاجتهاد,لا يكفي لمساءلة الناقل البحري ثبوت الضرر بالبضاعة بعد استلامها ما لم يسند الضرر للمرحلة البحرية خلافا لمسؤولية التأمين التي تمتد لتشمل مرحلتي النقل البحري والبري