تنتدب المحكمة خبيراً غير مسجل في جدول الخبراء عند عدم توافر خبير اختصاصي مناسب، بشرط تحليفه اليمين القانونية قبل مباشرة المهمة، ولا يغني عن ذلك مجرد تذكيره بها.
يجوز للمحكمة أن تعين خبيرا من غير الخبراء المسجلين في الجدول إذا لم تجد خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع إلا أن ذلك يستوجب تحليفه اليمين القانونية وليس تذكيره بها