• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين خبير غير مقيد في الجدول عند تعذر وجود خبير اختصاصي على أن يحلف اليمين القانونية

تنتدب المحكمة خبيراً غير مسجل في جدول الخبراء عند عدم توافر خبير اختصاصي مناسب، بشرط تحليفه اليمين القانونية قبل مباشرة المهمة، ولا يغني عن ذلك مجرد تذكيره بها.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة أن تعين خبيرا من غير الخبراء المسجلين في الجدول إذا لم تجد خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع إلا أن ذلك يستوجب تحليفه اليمين القانونية وليس تذكيره بها