الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل أي دفع موضوعي أو إجرائي آخر، وعدم إثارته في حينه يُعد تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم واستجابةً لاختصاص القضاء العادي.
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يجب إثارته قبل البحث بالموضوع وقبل أي دفع أخر وإن عدم التمسك به يعد تنازلا عن هذا الشرط وقبولا بالعودة إلى القضاء المدني