• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يجب إثارته قبل الخوض في الموضوع وإلا عُدّ المتقاضي متنازلاً عنه وقابلاً بالرجوع إلى القضاء المدني

الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل أي دفع موضوعي أو إجرائي آخر، وعدم إثارته في حينه يُعد تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم واستجابةً لاختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يجب إثارته قبل البحث بالموضوع وقبل أي دفع أخر وإن عدم التمسك به يعد تنازلا عن هذا الشرط وقبولا بالعودة إلى القضاء المدني