• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السفر بالمحضون إلى خارج القطر دون علم وليه أو إذنه يسقط أهلية الحاضنة للحضانة ويعدم ائتمانها عليه

إذا أقدمت الحاضنة على السفر بالمحضون خارج القطر من دون علم وليه أو إذنه، اعتُبرت غير مؤتمنة عليه وغير أهلٍ للحضانة.

نص الاجتهاد

إن السفر بالمحضون إلى خارج القطر دون علم وإذن وليه يجعل الحاضنة غير أهل للحضانة وغير مؤتمنة على المحضون