إذا أقدمت الحاضنة على السفر بالمحضون خارج القطر من دون علم وليه أو إذنه، اعتُبرت غير مؤتمنة عليه وغير أهلٍ للحضانة.
إن السفر بالمحضون إلى خارج القطر دون علم وإذن وليه يجعل الحاضنة غير أهل للحضانة وغير مؤتمنة على المحضون