• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ العسكري لغير وحدته العسكرية وفق الأصول وما يترتب عليه من بطلان الإجراءات اللاحقة

إذا وقع التبليغ على خلاف الأصول المقررة لتبليغ العسكري، فإن التبليغ يعد باطلاً، ويستتبع ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة القائمة عليه.

نص الاجتهاد

إن تبليغ العسكري إلى غير وحدته العسكرية وفق الأصول المقررة بالقانون يغدو باطلا وما بني على باطل فهو باطل ويجعل جميع إجراءات الدعوى غير صحيحه