إذا وقع التبليغ على خلاف الأصول المقررة لتبليغ العسكري، فإن التبليغ يعد باطلاً، ويستتبع ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة القائمة عليه.
إن تبليغ العسكري إلى غير وحدته العسكرية وفق الأصول المقررة بالقانون يغدو باطلا وما بني على باطل فهو باطل ويجعل جميع إجراءات الدعوى غير صحيحه