حق المستأجر في العودة إلى المأجور هو امتداد لحق الإيجار وينشأ من الأحكام القانونية التي تحكم عقد الإيجار.
إن حق المستأجر بالعودة إلى المأجور هو امتداد لحق الإيجار ناشئ عن الأحكام القانونية التي تسود هذا العقد