• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة الاستئناف في قضايا التحكيم لا تقبل الطعن بطريق النقض

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضايا التحكيم غير قابل للطعن بالنقض، فإذا طُعن فيه بهذا الطريق رُدّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضايا التحكيم لا يقبل الطعن بطريق النقض وإن الطعن الواقع عليه يرد شكلا