الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضايا التحكيم غير قابل للطعن بالنقض، فإذا طُعن فيه بهذا الطريق رُدّ الطعن شكلاً.
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضايا التحكيم لا يقبل الطعن بطريق النقض وإن الطعن الواقع عليه يرد شكلا