• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى واستقر في العديد من القضايا المماثلة على أن مطالبة الموفد بنفقات الإيفاد إنما تكون بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ

أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى واستقر في العديد من القضايا المماثلة على أن مطالبة الموفد بنفقات الإيفاد إنما تكون بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل نزولاً على مقتضى أحكام المادة /63/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 م والقرار الوزاري رقم (1506/ و .ب) لسنة 2004 المناقشة: بعد الإطلاع على الأ...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى واستقر في العديد من القضايا المماثلة على أن مطالبة الموفد بنفقات الإيفاد إنما تكون بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل نزولاً على مقتضى أحكام المادة /63/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 م والقرار الوزاري رقم (1506/ و .ب) لسنة 2004 المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة.ومن حيث أن الدعوى قد استوفتإجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة – بأنه سبق لجهة الإدارة المدعى عليها وأن أوفدت المدعي – على فرنسا بموجب اتفاق التعاون الموقع مع فرنسا وعلى نفقة الدولة لمدة ثلاث سنوات + سنة لغة من أجل الحصول على – AFSA + DU أو DIU – قلبية لصالح وزارة الصحة وذلك بموجب القرار ذي الرقم (4640/ و . ب ) تاريخ 5/8/2004 م ، وقد حصل على الشهادة المذكورة الموفد من أجلها وعاد إلى أرض الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة الموفد لصالحها – مديرية صحة اللاذقية – وقد استمر بعمله لديها حتى تاريخ حصوله على إجازة خاصة بلا أجر وحيث أن المدعي لم يلتحق بعمله بعد انتهاء إجازته فقد عمدت جهة الإدارة المدعى عليها إلى إصدار قرارها ذي الرقم (474/ و . ب ) تاريخ 28/7/2016 م المتضمن ملاحقته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليهخلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام وفقاً لأحكام المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 ، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية القرار المذكور لجهة ما تضمنه من مطالبته وكفيله بالقطع الأجنبي فقد كانت الدعوى الماثلة بالتماس الحكم بقصر مطالبته وكفيله على ضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده محسوبة وفق سعر الصرف عند التحويل بموجب القرار الوزاري رقم (1506/ و ب ) لعام 2002 م .ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه الماثلة على القول : بأن إيفاده كان قد تم بتاريخ 5/8/2004 م وفي ظل أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لسنة 2004 مما يتوجب معه إعمال أحكام هذا القانون ومطالبته وفق سعر الصرف عند التحويل وبالليرة السورية بموجب القرار الوزاري رقم (1506/ و . ب ) لعام 2002 م وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري . ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة ردها تأسيساً على أن المدعي لم يف بالتزامه بخدمة الدولة حيث تخلف عن الالتحاق بعمله بعد انتهاء مدة إجازته الخاصة بلا أجر لذلك تمت مطالبته بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام نزولاً على أحكام المادة /62/ من قانون البعثات العملية رقم /20/ لعام 2004 م التي توجب مطالبة الموفد الذي ينكل عن أداء الخدمة بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها بضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده ، وبنسبة ما تبقى عليه من التزام وبأن ملاحقته منسجمة والقوانين النافذة والمبالغ عبارة عن رواتب وتعويضات تم صرفها عليه فعلاً .ومن حيث أن الدعوى الماثلة إنما تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار ذي الرقم (474/ و . ب ) تاريخ 28/7/2016 م الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها لجهة ما تضمنه من مطالبة المدعي وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده بالاستناد إلى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية رقم (46/ و ) تاريخ 3/7/2013 وبالقطع الأجنبي ، تمهيداً لتقرير أحقية المدعي في احىتساب مطالبته بالضعف وفق سعر الصرف الرسمي للقطع بتاريخ التحويل وبالليرة السورية بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (1506/ و .ب ) لعام 2002 م .ومن حيث أنه مما لا جدال فيه بين الطرفين المتنازعين بان المدعي كان قد حصل على الشهادة الموفد من أجلها وعاد إلى ارض الوطن ووضع نفسه تحت تصرف جهة وأدى جزء من الخدمة ثم نكل بعدها عن إتمامها وإنما الخلاف الشاجر بينهما يدور حول العملة التي يتوجب فيها تسديد المبالغ المصروفة عليه خلال مدة إيفاده والتاريخ الذي يتوجب اعتماده في احتساب سعر الصرف للقطع المدفوع إليه خلال مدة إيفاده حيث يتمسك المدعي بوجوب احتسابها وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل وبالليرة السورية في حين تدفع الإدارة المدعى عليها بوجوب احتسابها بالقطع الأجنبي أو ما يعادلها بالليرات السورية بتاريخ التسديد بالاستناد على أحكام النظام المالي للبعثات العلمية رقم (46/ و ) تاريخ 3/7/2013 م . ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى واستقر في العديد من القضايا المماثلة على أن مطالبة الموفد بنفقات الإيفاد إنما تكون بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل نزولاً على مقتضى أحكام المادة /63/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 م والقرار الوزاري رقم (1506/ و .ب) لسنة 2004 م وبما أن إيفاد المدعي – على ما هو ثابت من خلال الوثائق المبرزة كان قد تم بالاستناد إلى أحكام قانون البعثات العلمية المذكور وفي ظل نفاذ أحكام القرار الوزاري رقم (1506/ و . ب ) لعام 2002 م فإن مطالبة الإدارة المدعى عليها للمدعي وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام إنما يجب أن يتم احتسابها بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل وبالليرات السورية ، التزاماً بأحكام القانون والأنظمة النافذة والاجتهاد المستقر بهذا الصدد ، وعليه تغدو مطالبة الإدارة المدعى عليها للمدعي وكفيله بتلك النفقات وفق سعر السوق المجاورة استناداً لأحكام النظام المالي للبعثات العلمية رقم (46/ و ) تاريخ 3/7/2013 م غير قائمة على سندها الصحيح من القانون وتغدو الدعوى الماثلة وقد هدفت إلى إلغائها على هذا الأساس مستوجبة القبول ولا يغير من هذه النتيجة تمسك جهة الإدارة بتطبيق أحكام النظام المالي الجديد على المدعي والذي ينص على مطالبة الموفد بالقطع الأجنبي المدفوع إليه بسعر السوق المجاورة الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ وذلك على اعتبار أن إيفاد المدعي كان قد تم بالاستناد إلى أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004م وأن المشرع في قانون البعثات رقم /6/ لعام 2013 م كان قد استثنى في المادة /72/ منه الموفدين قبل نفاذه وإبقاهم خاضعين لأحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 م – باستثناء بعض المواد منه ( 44/ د – 59 – 60 – 61 – 69) وبما أن النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 46/ و ) لعام 2013م – الذي تتمسك به جهة الإدارة المدعى عليها – كان قد صدر بالاستناد إلى أحكام المادة /72/ المذكورة وإن هذه المادة قد اقتصرت في التطبيق على الموفدين بموجب أحكامه فقط دون أن تتعدى ذلك إلى الموفدين السابقين لتاريخ نفاذه فإنه لا مجال البتة لتطبيق أحكامه على حالة المدعي باعتباره وكما سلف بيانه موفداً قبل نفاذ أحكام قانون البعثات العلمية رقم /6/ لعام 2013 م وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من القضايا المماثلة . هذا مع التنويه في هذا الصدد بأنه لا مجال لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017 م على المدعي في الدعوى المماثلة باعتباره موفداً بالاستناد إلى أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 م وخاضعاً لأحكامه وأن المشرع في قانون البعثات العلمية الجديد رقم /6/ لعام 2017 م قد استثنى في المادة /72/ منه الموفدين قبل نفاذه ، وبما أن التعديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017 م قد اقتصر على المادة /63/ من قانون البعثات العلمية رقم /6/ فقط دون أن يتخطاها على المادة /72/ منه وكانت المادة /63/ ، المعدلة ليست من بين المواد المستثناة والواجبة التطبيق على الموفدين السابقين بموجب أحكام المادة /72/ فإن أحكام هذه المادة الأخيرة تبقى نافذة وعليه فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017 م على الموفدين السابقين لنفاذ المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 م وإن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن مقصده ومبتغاه وهو ما لا يجوز قانوناً ، حيث أن المشرع لا يعوزه البيان فلو أراد تطبيق أحكام المادة /63/ من المرسوم التشريعي المذكورين على الموفدين السابقين لكان قد تناول بالتعديل أحكام المادة /72/ كما فعل حين أورد المواد ( 44/ د – 59 – 60 – 61 – 69) في المادة المذكورة وأوجب تطبيقها بأثر رجعي على الموفدين السابقين لنفاذه ومن حيث أنه في ضوء ما سلف بيانه لغدو الدعوى الماثلة بما هدفت إليه من مطالب وقد قامت على أركانها ومؤيداتها القانونية السليمة مستوجبة القبول موضوعاً . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً وأحقية المدعي في أن تقتصر مطالبته على ضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي للقطع بتاريخ التحويل وبنسبة ما تبقى عليه من التزام وفق أحكام القرار الوزاري رقم (1506/ و . ب ) لعام 2002 م إعادة ما أسفله المدعي من رسوم إليه وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .