• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى إعادة المحاكمة إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي لا يجوز سلوكه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.

نص الاجتهاد

لا يجوز سلوك طريق إعادة المحاكمة وهو طعن غير عادي إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية