إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي لا يجوز سلوكه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.
لا يجوز سلوك طريق إعادة المحاكمة وهو طعن غير عادي إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية