• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتد بتقرير الخبرة القضائية المعلل إذا جاء مطابقاً للأصول وكان أساساً لتقدير المسؤولية والتغريم

الإدارة

نص الاجتهاد

لا مجال للمطالبة بالفائدة القانونية في مجال العلاقة الوظيفة بين العامل وإدارة وفق ما استقر عليه الاجتهاد بهذا الصدد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .و من حيث أن الطعن الموحد قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزه في أن مؤرخ الجهة المدعى عليها كان يعمل لدى الجهة المدعية (( الإدارة )) بصفة أمين مستودع الحبوب في مركز / حبوب (47) / ونتيجة لأعمال الجرد ودراسة محاضر التسوية في المركز المذكور تبين وجود نقص في المواد التي كانت عهدة لدى مستودع مؤرث الجهة المدعى عليها وتبعاً لذلك أصدرت جهة الإدارة قرارات التغريم التالية : القرار رقم /1799/ تاريخ 5/4/2010متنصناً التقويم بمبلغ /2477067/ ليرة سورية 2 – المطالبة المالية تاريخ 19/7/2007 متضمناً لتغريم بمبلغ /7235590/ ليرة ليرة سورية 3 – المطالبة المالية تاريخ 15/3/2009 متضماً لتغريم بمبلغ /4858072/ ليرةسورية 4 – المطالبة المالية بملبغ /822071/ ليرة سورية , وأصبح مجموع المبالغ المترتبة بذمة الجهة المدعى عليها مبلغاً إجمالياً وقدره /15392800/ ليرة سورية مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها جهة الإدارة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المذكور مع الفائدة القانونية وإلقاء الحجز الأحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة وتثبيت الحجز وجعله وتنفيذياً .ومن حيث أنه ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية بدير الزور (الحسكة ) قرارها الطعين رقم /64/ في القضية رقم /21/ تاريخ 23/6/2015 والمتضمن من حيث النتيجة إلزام أفراد الجهة المدعى عليها ورثة الرحوم نذير حاجي بالتضامن والتكافل أن يدفعون لجهة الإدارة المدعية مبلغاً وقدره /56984/ليرة سورية لا غير جراء النقص الحاصل في مستودعات مؤرثهم وإلغاء الحجز الإحتياطي عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة وجعله تنفيذياً في حدود المبلغ المذكور ورفض باقي الطلبات .ومن حيث أن هذه المحكمة أسست حكمها المذكور على تقريري الخبرة الثلاثية والخماسية الجارية أمامها .ومن حيث أن كلاً من الطرفين ولعدم قناعتهما بالحكم المذكور بادرت للطعن به تاسيساً على أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .ومن حيث أن هذه المحكمة اتخذت قراراً بجلسة 17/2/2016 بتوحيد الطعن لوحدا الإطراف والموضوع وجعل الرقم الأصغر رقماً موحداً للطعنين .ومن حيث أن هذه المحكمة وبغية وضع الإمور في نصابها القانوني السليم قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/4/2016 إجراء خبرة حسابية بمعرفة سبعة خبراء للقيام بذات المهمة الموكلة للخبرات السابقة .ومن حيث أن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة تقدموا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 27/6/2016 والذي خلصوا فيه الى مايلي وأن مجموع التغريم الواجب عن أمين المستودع نتيجة نقص المواد هو /2773341/ ليرة سورية .ومن حيث أن هذه المحكمة قد تبصرت في تقرير الخبرة السباعية الجارية في الدعوى وامعنت النظر في النتيجة التي تمخض عنها فوجدت أنه جاء وفقاً للأصول والقانون ومعللاً تعليلاً كافياً فنياً وعلمياً ولم تنل منه ملاحظات الطرفين الواردة تعقيباً عليه , الأمر الذي يتعين معه اعتماده و الركون إليه كأساس الفصل في القضية الماثلة .ومن حيث أنه وفي هدى ما تقدم يكون من أحقية جهة الإدارة المدعية مبلغاً وقدره /2773341/ ليرة سورية وقلب الحجز الإحتياطي الملقى في هذه الدعوى الى حجز تنفيذي بحدود المبلغ المذكور ورفض ما يجاوز ذلك .ومن حيث أنه وفيما يخص مطالبة الإدارة المدعية بالفائدة القانونية فأنه غني عن البيان الإشارة إلى أنه لا مجال للمطالبة بالفائدة القانونية في مجال العلاقة الوظيفة بين العامل وإدارة وفق ما استقر عليه الاجتهاد بهذا الصدد .ومن حيث أن الحكم الطعين لم يسر على النهج المذكور الأمر الذي يتعين معه تعديل وصولاً لمحجةالسداد وتمهيداً لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعين الموحدين شكلاً ثانياً – قبول طعن الإدارة موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين .ثالثا : قبول الدعوى شكلاً رابعاً : قبولها موضوعاً في شطر منها , وإلزام أفراد الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليونان وسبعمائة وثلاثة وسبعون الفاً وثلاثمائة وإحدى وأربعون ليرة سورية الى الجهة المدعية كتعويض عن النقص الحاصل في مستودعات مؤرث الجهة المدعى عليها على أن ينزل من هذا المبلغ ما تم اقتطاعه وحسمه من المعاش التقاعدي لمورث الجهة المدعى عليها , وقلب الحجز الاحتياطي الملقى في هذه الدعوى الى حجز تنفيذي في حدود المبلغ المحكوم به ورفض ما يجاوز ذلك .خامساً :رفض طعن الجهة المدعى عليها موضوعاً .سادساً : تضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما /500/ خمسائة ليرة سورية مقابل اتعاب