إذا تجاهلت المحكمة مستنداتٍ أو أدلةً أساسية في الدعوى، أو أغفلت مناقشة دفوعٍ جوهرية قد تغيّر نتيجة الحكم، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار.
إن تجاهل وإهمال وثيقة وأدلة أساسية في الدعوى والالتفات عنها وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في النتيجة يشكل خطأ مهنيا جسيما