• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثائق والأدلة الأساسية وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إذا تجاهلت المحكمة مستنداتٍ أو أدلةً أساسية في الدعوى، أو أغفلت مناقشة دفوعٍ جوهرية قد تغيّر نتيجة الحكم، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن تجاهل وإهمال وثيقة وأدلة أساسية في الدعوى والالتفات عنها وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في النتيجة يشكل خطأ مهنيا جسيما