• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الإذن بالتأجير إلا بالكتابة الصادرة عن المؤجر أو وكيله المفوض تفويضاً خاصاً، وعلى المستأجر عبء إثباته

لا يُقبل إثبات موافقة المؤجر على التأجير للغير أو التنازل عن المأجور بالبينة أو القرائن، وإنما يجب أن تكون ثابتة كتابةً من المؤجر أو وكيله ذي التفويض الخاص، مع تحمّل المستأجر عبء إثباتها. وإذا اقتصر التصرف على جزء من المأجور دون عناصره الأساسية كلها، عُدّ تصرفاً غير نافذ في حق المؤجر ويُرتّب آثار ال...

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الإذن بالتأخير بالبينة أو القرينة بل لابد من كتابة صادرة عن المؤجر أو من وكيله بتفويض خاص والمستأجر هو الذي يتحمل عبء إثباته ويكفي الشرط المطبوع والكتابة للإثبات للانعقاد فيغني عنها الإقرار أو اليمين أو النكول عنها حتى ينفذ البيع بحق المؤجر يجب أن يشمل كامل المأجور أي البضاعة والمكان أما إذا اقتصرت على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجيرا للغير وغير نافذ في حق المؤجر المناقشة: أسباب المخاصمة1 – أخطأت الهيئة المخاصمة خطأ جسيما بعدم تطبيق المبادئ الأولية للقانون وبتأكيدها أمور يستند إليها الحكم يتعارض مع وثائق الدعوى وأدلتها الظاهرة2 – عدم مناقشة الهيئة المخاصمة للدفوع الجوهرية المنارة في لائحة الطعن خلافا لنص المادة 204 أصول مدنية مما يوقعها في الخط المهني الجسيم 3 – استنفر الاجتهاد أنه على المحكمة أن تبحث في أدلة الدعوى وترد على كافة الدفوع وهو ما لم تفعله الهيبة المخاصمة، حيث أن المتجر قد تم بيعه بكافة عناصره بعلم المطعون ضده وبعد عرضه عليه عدة مرات – كما أن المحكمة قد أغفلت أن الجهة الموكلة مدعية المخاصمة قد اشترت حق فروع المتجر مسن والد المطعون ضده وتنازلت عن هذا الحق بموجب قرار قضائي وأمام الدوائر المختصة ذات العلاقة بما فيها مديرية المالية وهذا الحق كفله القانون وأغفلته المحكمة لذا فهو يطالب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعة و إبطال القرار وآثاره وإلزام الميتة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض وإلزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف والأتعاب.في التطبيق القانوني والحكم حيث أن الإخلاء لعلة تأجير الغير يترتب على المستأجر دون تفريق بين الإيجار من الباطن أو التنازل عن المحور حيث أن الإخلاء لعلة تأجير الغير أوحد في التشريع لمنع المستأجر من الاستفادة من الحماية القانونية المفروضة له وسيلة للاستغلال أو الريح بتأجير المأجور للغير حيث ينطبق ذلك على كل تأجير للغير سواء حصل هذا الأخير بصورة تأجير أو تنازل عن المأجور، حيث أنه مجرد حصول التأجير يفترض أن المستأجر إما أن زالت حاجته الحقيقية للمأجور فيكون جزاؤه الإخلاء أو أنه أثرى على حساب المؤجر فيجازي بالإخلاءكما أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن: ((لا يجوز إثبات الإذن بالتأجير أو البيئة أو القرينة بل لا بد من كتابة صادرة عن المؤجر أو من وكيله بتفويض خاص والمستأجر هو الذي يتحمل عبء إثباته، ويكفي الشروط المطبوع والكتابة للإنبات الانعقاد فيغني عنها الإقرار أو اليمين أو النكول عنها ((قرار نقض رقم 337 تاريخ 14/6/1972 منشور بالقاعدة 2402 من )) ((حتى ينفذ البيع بحق المؤجر يجب أن يشمل كامل المأجور أي البضاعة والمكان أما إذا اقتصر على الماجور والرفوف دون البضاعة المشير أحيا للغير وغير نافذ في حق المؤجر – نقض قرار 834 تاريخ 1972/12/12 )) ((لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والقانون من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص له أصله في وثائق الدعوى – هيئة عامة قرار 244 أساس 1967 لعام2005 وكذلك قرارها 136 أساس 460 لعام 2016)).وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وأدلة يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المشكو منه والذي صدر موافقا للأصول والقانون والاجتهاد المستقر ولما له أصل في ملف الدعوى من وثائق وأدلة بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومناي عن تلك المطاعن والتي سيق المحكمة الموضوع والهيئة المخاصمة وبحثت فيها وناقشتها وأعطت حكم القانون فيها حيث أورد في حيثيات قرارها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت أقوال ودفوع الطرفين والأدلة المطروحة أمامها وليست لديها أن المستأجر الأساسي للمحل قام بشاير الخير والمحل فارغ وأن المحل مغلق منذ أكثر من خمس سنوات وعنصر الزبائن مفقود وإن الكشف الجاري على المحل أثناء دعوى التخمين بايت أن الحل يستخدم مستودع ولا يوجد فيه العناصر التي تشكل العناصر المادية، كما أن محكمة الموضوع قد بينت أنها قد استمعت إلى أقوال الشهود (.)و (.)و (.)والذين أكدوا أن الحل مغلق منذ سنوات كما قامت باستجواب الأطراف واقتنعت على ضوء ذلك من تلك الوقائع والتي تؤكد أن تأجير المأجور كان وهو حاليا من عناصره المادية والمعنوية إضافة إلى البيان المقدم من المدعي أصليا ((المدعى عليه بالمخاصمة)) والذي ورد فيه أنه لا يوجد استجرار للكهرباء في المحل منذ عام 2007 وحتى عام 2015 أي لحوالي ثمانية سنوات فيما يؤكد فقدان المتجر جميع عناصره المعنوية وأنه عند تنازل المستأجر الأصلي عنه إلى المستأجر القانوني فإن المأجور لا يحمل صفة المنحر ولا تنطبق عليه أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من القانون 20 لعام 2015 ولا يندرج ضمن الاستثناءات المذكورة به والتي تسمح للمستأجر أن يتنازل عن المأجور كونه لم يعد له صفة المتجر وإن التنازل عنه يوجب موافقة المؤجر الخلية والتي يثبت مدعي المخاصمة توافرها وخلافا لما يشيره في استدعاء دعواه، الأمر الذي يوجب رد الدعوى لعدم وجود سند مبرر قبولها۔لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوىمصادرة بدل التأمينتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والأتعابضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه