• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقاً لما يلي: 1- ... 2 - 3 - المدرس عند إتمامه الستين من

يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقاً لما يلي: 1- ... 2 - ... 3 – المدرس عند إتمامه الستين من العمر ويجوز إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش

نص الاجتهاد

أن إبقاء المدرس في وظيفته بعد بلوغه سن التقاعد هو أمر يدخل ضمن صلاحية وزير التعليم العالي ومرهون بشرطين اثنين: الأول: أن يبلغ المدرس سن التقاعد خلال سن الدراسية التي أحيل فيها على التقاعد. – الثاني: أن لا تزيد مدة إبقاءه في الوظيفة لتسعة أشهر. وإن حكمة المشرع من إبقاء المدرس في وظيفته خلال السنة الدراسية التي يبلغ فيها سن التقاعد هي الحفاظ على الخطة التدريسية الموضوعة من قبلها للطلاب خلال العام الدراسي القائم وحرصاً منها على استمرارية العمل بالخطة المذكورة وحفاظاً على طلابها من الضياع والتشتت بتعيين مدرس آخر وبأسلوب تدريسي مختلف عن سابقه. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً. و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق المبرزة – بأن المدعي كان يعمل لدى جامعة دمشق بصفة مدرس متفرغ في كلية الطب البشري – شعبة جراحة القلب، وعند بلوغه السن القانونية لإحالته على المعاش بتاريخ 6/6/2014م تم إبقاؤه على رأس عمله وتكليفه بالعمل حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام 2014/2015م استناداً لنص الفقرة /4/ من المادة /111/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2004 التي أجازت إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر دون أن تحسب هذه المدة في المعاش. وتبعاً لذلك فقد استمر المدعي بعمله رتم تكليفه بالمهام العلمية والتعليمية لمدة تجاوزت التسعة أشهر، وتم صرف راتبه الشهري المقطوع وتعويض التفرغ الإضافي له عن الفترة المذكورة، ليفاجئ بعد ذلك وبعد انقضاء أكثر من عام على بلوغه السن القانونية بالقرار الوزاري رقم (695/د) تاريخ 16/6/2015 الصادر عن وزير التعليم العالي والمتضمن إبقاءه مستمراً بوظيفته اعتباراً من تاريخ إحالته على التقاعد في 6/6/2014 ولغاية 14/9/2014، واعتباره موظفاً فعلياً خلال الفترة اعتباراً من 15/9/2014 ولغاية 31/12/2014م ومنحه تعويضاً يوازي الفرق بين معاشه التقاعدي وراتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد خلال هذه الفترة. ولقناعة المدعي بعدم مشروعية القرار المذكور، فقد تقدم بدعواه الماثلة بالتماس الحكم بإعلان انعدامه واعتباره لاغياً وغير أثر قانوني ومن ثم الحكم من حيث النتيجة بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يسددا إليه المبالغ التالية:38201 ل.س لقاء راتب الشهري المقطوع وذلك عن الفترة من 15/9/2014م ولغاية 5/3/2015م (نهاية مدة التسعة أشهر على إبقائه في عمله).تعويض التفرغ بواقع 100% من راتبه المقطوع عن المدة المذكورة.تعويض التفرغ الإضافي بواقع 100% وعن المدة المذكورة. ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه هذه على القول بأنه بموجب القرار المشكو منه أصبحت مدة إبقائه في وظيفته ثلاثة أشهر ونيف بدلاً من تسعة أشهر، وذلك خلافاً للواقع ولكتاب عميد كلية الطب البشري رقم /3948/ تاريخ 12/5/2015م الذي يشير إلى تكليفه بالعمل حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من عام 2014 / 2015م، كما تحول الإبقاء بنفس رواتبه وتعويضاته إلى مجرد تمديد يمنحه الفرق بين معاشه التقاعدي وراتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد، فضلاً عن ذلك فقد امتنعت الإدارة المدعى عليها عن تزويده بالوثائق الضرورية لإنجاز معاملة التقاعد حتى يقوم برد ما تقاضاه من رواتب وتعويضات عن فترة التمديد الأمر الذي فدعه مكرهاً إلى ردها إلى محاسبة الجامعة، وأضاف المدعي بالقول: بأنه ليس ثمة من نص قانوني في قانون تنظيم الجامعات يخول وزير التعليم العالي اعتبار المدرس في الجامعة موظفاً فعلياً بعد بلوغه السن القانونية لإحالته على المعاش، ذلك إن النص القانوني الوارد في القانون المذكور يقتصر على الأساتذة دون الأساتذة المساعدين والمدرسين، كما أن التمديد الذي أجازه المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من صلاحيات السيد رئيس الوزراء فقط ويكون بناء على طلب العامل الراغب في التمديد وبالتالي لا يجوز لوزير التعليم العالي تجاوز صلاحياته بذلك. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة ردها شكلاً وإن لم يكن فموضوعاً تأسيساً على أن المادة /111/ من قانون تنظيم الجامعات أجازت إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش، وباعتبار أن السنة الدراسية الجامعية لعام 2014 / 2015م تمتد من تاريخ 14/9/2014م ولغاية 13/9/2015م عملاً بقرار مجلس التعليم العالي رقم /257/ تاريخ 22/6/2014م فإن القرار رقم (695/د) تاريخ 16/6/2015م الصادر عن السيد وزير التعليم العالي والمتضمن إبقاء المدعي اعتباراً من 6/6/2014 ولغاية 14/9/2014 اليوم السابق لمطلع العام الدراسي 2014/2015م يتفق مع قرار مجلس التعليم العالي المذكور، وبالتالي فإن الفترة الممتدة من 15/9/2014م ولغاية 31/12/2015م تعتبر خارجة عن مدة الإبقاء القانونية، وباعتبار إن المدعي كان يقوم بالعمل بصورة فعلية فإنه يستحق أجوره على هذا الأساس كموظف فعلي فقط عملاً بالاجتهاد المستقر، كما يعطى الأجر المقرر للوظيفة المشغولة دون التعويضات، فضلاً عن ذلك فإن القرار الصادر بإبقائه على وظيفته لا يعتبر تمديداً لخدمته ما دام لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك، سيما أن التمديد يستوجب عدم وجود بديل للممدد له، ويكون بحكم الاستمرارية في العمل عملاً بقرار مجلس التعليم العالي رقم /134/ لعام 2007م، كما أن القرار المشكو منه هو قرار كاشف للواقعة التي حددها وليس منشأ لها، لذلك فلا يعتبر صادراً بأثر رجعي، وبالتالي فإن طلب المدعي براتبه الشهري من 15/9/2014 ولغاية 5/3/2015م تستوجب الرد لأن بقاؤه بعد هذا التاريخ خارج السنة الدراسية 2013 / 2014م. وكذلك الأمر بالنسبة لمطالبته بتعويض التفرغ والتفرغ الإضافي لأن النص الوارد في المادة /111/ من قانون تنظيم الجامعات أجازت الإبقاء، والإبقاء ينطوي على تقاضي الأجر دون التعويض، إضافة لذلك فإن المادة /1/ من قانون التفرغ رقم /7/ لعام 2006م تستوجب التدريس والبحث العلمي والأعمال الإدارية، في حين تبين بأن الفترة المطلوب التعويض عنها كانت عطلة صيفية فلا تعتبر هذه الفترة خدمة فعلية تستحق عنها التعويضات سيما أن المادة /7/ من القانون المذكور تلزم المتفرغ أن يداوم لدى الجهة العامة مدة لا تقل عن /36/ ساعة اسبوعياً، والعطلة الصيفية ليس فيها دوام. والمدعي لم يداوم وبالتالي فلا يحق له تعويض التفرغ. ومن حيث أن المدعي عاد فتقدم أثناء سير الدعوى بمذكرة خطية أكد فيها على مطالبه ودفوعه السابقة. ومن حيث أن الدعوى الماثلة إنما تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار ذي الرقم (695/د) تاريخ 16/6/2015م الصادر عن جهة الإدارة المدعى عليها – وزير التعليم العالي – المتضمن إبقاء المدعي مستمراً بوظيفته اعتباراً من تاريخ إحالته على التقاعد في 6/6/2014 ولغاية 14/9/2014م – (اليوم السابق لمطلع العام الدراسي (2014 – 2015م ) – واعتباره خلال الفترة من 15/9/2014م ولغاية 31/12/2015م موظفاً فعلياً، ومنحه تعويضاً يوازي الفرق بين معاشه التقاعدي وراتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد خلال هذه الفترة، وذلك تمهيداً لتقرر أحقية المدعي بأن يتقاضى من جهة الإدارة المدعى عليه رواتبه الشهرية المقطوعة عن الفترة الممتدة من 15/9/2014م ولغاية 5/3/2015م إضافة إلى تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي بواقع 100% من راتبه المقطوع عن الفترة المذكورة. ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف والدفوع المتبادلة من الطرفين المتنازعين بأن المدعي كان يعمل لدى جهة الإدارة المدعى عليها – جامعة دمشق – بصفة مدرس متفرغ في كلية الطب البشري – شعبة جراحة القلب – وقد تم إحالته على المعاش بتاريخ 6/6/2014م لبلوغه السن القانوني بالتاريخ المذكور، وبأن الإدارة المدعى عليها – جامعة دمشق – أبقته في وظيفته بعد التاريخ المذكور وكلفته بالعمل لديها حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2014 / 2015م استناداً لنص المادة /111/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2004، ثم عمدت بعد انتهاء المدة المذكورة بإصدار القرار رقم (695/د) المشكو منه بإبقائه بوظيفته اعتباراً من تاريخ إحالته على التقاعد في 6/6/2014م و لغاية 14/9/2014م – اليوم السابق لمطلع العام الدراسي 2014 / 2015م – واعتباره موظفاً فعلياً خلال الفترة اللاحقة من 15/9/2014م ولغاية 31/12/2014م ومنحه تعويضاً يوازي الفرق بين معاشه التقاعدي وراتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد خلال هذه الفترة. ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة /111/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006م (( يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقاً لما يلي: 1 – . 2 – . 3 – المدرس عند إتمامه الستين من العمر ويجوز إبقاء الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش )). ومن حيث أنه يتضح من استقراء النص المذكور بأن إبقاء المدرس في وظيفته بعد بلوغه سن التقاعد هو أمر يدخل ضمن صلاحية وزير التعليم العالي ومرهون بشرطين اثنين:- الأول: أن يبلغ المدرس سن التقاعد خلال سن الدراسية التي أحيل فيها على التقاعد. – الثاني: أن لا تزيد مدة إبقاءه في الوظيفة لتسعة أشهر.وإن حكمة المشرع من إبقاء المدرس في وظيفته خلال السنة الدراسية التي يبلغ فيها سن التقاعد هي الحفاظ على الخطة التدريسية الموضوعة من قبلها للطلاب خلال العام الدراسي القائم وحرصاً منها على استمرارية العمل بالخطة المذكورة وحفاظاً على طلابها من الضياع والتشتت بتعيين مدرس آخر وبأسلوب تدريسي مختلف عن سابقه. ومن حيث أنه فضلاً عن أن إبقاء المدعي في وظيفته وتكليفه بالعمل لدى الجامعة خلال الفترة الواقعة ما بين 6/6/2014م ولغاية نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2014 / 2015م كان قد تم بتكليف من الجامعة – كلية الطب البشري – وليس من وزير التعليم العالي صاحب الصلاحية بذلك، فإن التكليف المذكور كان قد تجاوز النص القانوني بتكليفه بالعمل لمدة تتجاوز العام الدراسي الذي أحيل خلاله المدعي على التقاعد وهو عام 2013 / 2014م وذلك بحسبان إن السنة الدراسية الجامعية بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم /257/ تاريخ 22/6/2014 إنما تبدأ بتاريخ 4/9/2013م وتنتهي بتاريخ 13/9/2014م، وبما أن المدعي كان قد بلغ السن القانوني لإحالته على التقاعد بتاريخ 6/6/2014م أي خلال العام الدراسي 2013/2014م الذي ينتهي حكماً بتاريخ 13/9/2014، فإن بقاءه في وظيفته من التاريخ المذكور تكون خارجة عن مدة الإبقاء القانونية ولا يستحق عنها أي أجر أو تعويض بالاستناد إلى أحكام النصوص القانونية النافذة، باعتباره لم يكن شاغلاً لها على وجه قانوني، وإنما يستحق عنها تعويضاً يوازي الفارق بين معاشه التقاعدي وراتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد، وعن فترة تكليفه فقط التي تنتهي بنهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2014 / 2015م أي بتاريخ 31/12/2014م وذلك استناداً إلى نظرية الموظف الفعلي التي كرسها الاجتهاد القضائي , وعليه يغدو القرار المشكو منها القاضي بإبقاء المدعي بوظيفته كمدرس اعتباراً من تاريخ إحالته على التقاعد في 6/6/2014م ولغاية 14/9/2014م (اليوم السابق لمطلع العام الدراسي 2014 / 2015م ومنحه تعويضاً عن الفترة اللاحقة لذلك وحتى تاريخ 31/12/2014م (نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2014 / 2015م) على الأساس المذكور في محله القانوني الصحيح، وتغدو معه الدعوى الماثلة ولم تنل منه مستوجبة الرفض لهذه الجهة. ومن حيث أنه عن مطالبة المدعي بأجوره عن الفترة الواقعة بعد تاريخ 31/12/2014م ولغاية 5/3/2015م (نهاية مدة التسعة أشهر على إبقائه في عمله) إضافة إلى تعويض التفرغ والتفرغ الإضافي بواقع 100% من راتبه المقطوع عن المدة من 15/9/2014 ولغاية 5/3/2015 فإن الثابت من كتاب كلية الطب البشري بجامعة دمشق رقم (3948/ط) تاريخ 13/5/2015م المبرز في الملف – بأن تكيف المدعي بالعمل لديها ينتهي بنهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2014 / 2015م فقط، أي بتاريخ 31/12/2014م، وبما أن المدعي وعلى فرض استمراره بالعمل لدى جهة الإدارة المدعى عليها بعد التاريخ المذكور وحتى 5/3/2015م فإنه لم يثبت بأن الإدارة المدعى عليها كانت قد كلفته أو أبقته بوظيفته حتى هذا التاريخ الأخير، وعليه يعتبر استمراره بعمله في حال تحققه قد تم بصورة غير قانونية وتبرعاً منه لا يتقاضى عنه أي أجور او تعويضات. أما لجهة مطالبته بتعويض التفرغ والتفرغ الإضافي المنوه عنه فإنه من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن التعويض المذكور إنما يمنح للعامل القائم على رأس عمله فعلاً بصورة قانونية، وبما أن المدعي كما سلف البيان لم يكن قائماً على رأس عمله خلال الفترة الواقعة ما بين 15/9/2014 و 5/3/2015م على وجه قانوني فإنه لا يستحق أي تعويض تفرغ أو تفرغ إضافي عنها، فضلاً عن عدم تحقق الشروط التي تستوجب منحه هذا التعويض على النحو الذي أوجبته المادة /7/من قانون التفرغ رقم /7/ لعام 2006م وبذلك تغدو مطالبته بهذا الصدد وقد فقدت مقومات قبولها مستوجبة الرفض أيضاً. ومن حيث أنه في ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى بما هدفت إليه من مطالب وفي ضوء ما تم عرضه وبحثه مستوجبة الرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.