• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استلام العقار بعد شرائه بالمزاد العلني تعد دعوى منع معارضة ويختص بها القاضي بحسب قيمتها

العبرة في تكييف الدعوى تكون بحقيقتها ومرماها لا بتسميتها؛ فإذا كان الطلب موجهاً إلى تمكين المالك الجديد من استلام عقاره بعد انتقال الملكية إليه بالمزاد العلني، فإن النزاع يُكيف منعَ معارضة ويخضع للاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

إن الدعوى القائمة على المطالبة باستلام العقار من مالكيه السابقين بعد أن آلت ملكيته للمدعي بالمزاد العلني لا تعتبر من دعاوى الحيازة أو تخلية المأجور بل تستهدف في الحقيقة منع المعارضة وبالتالي يتحدد الاختصاص بالنسبة لقيمتها