العبرة في تكييف الدعوى تكون بحقيقتها ومرماها لا بتسميتها؛ فإذا كان الطلب موجهاً إلى تمكين المالك الجديد من استلام عقاره بعد انتقال الملكية إليه بالمزاد العلني، فإن النزاع يُكيف منعَ معارضة ويخضع للاختصاص القيمي.
إن الدعوى القائمة على المطالبة باستلام العقار من مالكيه السابقين بعد أن آلت ملكيته للمدعي بالمزاد العلني لا تعتبر من دعاوى الحيازة أو تخلية المأجور بل تستهدف في الحقيقة منع المعارضة وبالتالي يتحدد الاختصاص بالنسبة لقيمتها