ينعقد الاختصاص للمحكمة المصرفية في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها مصرفاً خاضعاً لرقابة مجلس النقد والتسليف، ويكون الطلب فيها متعلقاً بمطالبة بمبالغ مترتبة على قروض أو تسهيلات ائتمانية.
تختص المحكمة المصرفية في النظر بالقضايا التي يكون أحد أطرافها مصرفا يخضع لرقابة مجلس النقد والتسليف والتي يكون موضوعها متعلقا بالمطالبة بمبالغ ناتجة عن قروض أو تسهيلات ائتمانية عملا بأحكام المادة 1 من القانون 21 لعام 2014