• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة المصرفية بالمنازعات الناشئة عن القروض والتسهيلات الائتمانية إذا كان أحد أطرافها مصرفاً خاضعاً لرقابة مجلس النقد والتسليف

ينعقد الاختصاص للمحكمة المصرفية في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها مصرفاً خاضعاً لرقابة مجلس النقد والتسليف، ويكون الطلب فيها متعلقاً بمطالبة بمبالغ مترتبة على قروض أو تسهيلات ائتمانية.

نص الاجتهاد

تختص المحكمة المصرفية في النظر بالقضايا التي يكون أحد أطرافها مصرفا يخضع لرقابة مجلس النقد والتسليف والتي يكون موضوعها متعلقا بالمطالبة بمبالغ ناتجة عن قروض أو تسهيلات ائتمانية عملا بأحكام المادة 1 من القانون 21 لعام 2014