تلتزم المحكمة المدنية بما يثبت أو ينفيه الحكم الجزائي بشأن وقوع الفعل الجرمي، وتُمنع من إعادة بحث هذه المسألة أو مجادلتها متى صدر بها حكم جزائي بات.
إن حجية الحكم الجزائي الذي يقضي بثبوت أو نفي الفعل الجرمي هي مطلقة تجاه القضاء المدني وإن هذه الحجية من متعلقات النظام العام وعليه استقر الاجتهاد القضائي