• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي بثبوت الفعل الجرمي أو نفيه مطلقة على القضاء المدني وتتعلق بالنظام العام

تلتزم المحكمة المدنية بما يثبت أو ينفيه الحكم الجزائي بشأن وقوع الفعل الجرمي، وتُمنع من إعادة بحث هذه المسألة أو مجادلتها متى صدر بها حكم جزائي بات.

نص الاجتهاد

إن حجية الحكم الجزائي الذي يقضي بثبوت أو نفي الفعل الجرمي هي مطلقة تجاه القضاء المدني وإن هذه الحجية من متعلقات النظام العام وعليه استقر الاجتهاد القضائي