• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق أجرة الحضانة المحكوم بها من تاريخ انتهاء العدة

إذا حُكم بأجرة الحضانة فإن استحقاقها يبدأ من تاريخ انتهاء العِدّة، ولا يُعتدّ بما قبل هذا التاريخ.

نص الاجتهاد

تستحق إجرة الحضانة المحكوم بها من تاريخ انتهاء العدة