إذا حُكم بأجرة الحضانة فإن استحقاقها يبدأ من تاريخ انتهاء العِدّة، ولا يُعتدّ بما قبل هذا التاريخ.
تستحق إجرة الحضانة المحكوم بها من تاريخ انتهاء العدة