يثبت حق طلب التفريق متى أقر أحد الزوجين بقيام الزواج، ولا يمنع عدم تسجيله في السجلات المدنية من سماع الطلب أو ترتب آثاره.
إن الإقرار بالزواج يبرر طلب التفريق وإن لم يكن هذا الزواج مثبتا في السجلات المدنية