• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التفريق متى أقر أحد الزوجين بالزواج ولو لم يكن مثبتاً في السجلات المدنية

يثبت حق طلب التفريق متى أقر أحد الزوجين بقيام الزواج، ولا يمنع عدم تسجيله في السجلات المدنية من سماع الطلب أو ترتب آثاره.

نص الاجتهاد

إن الإقرار بالزواج يبرر طلب التفريق وإن لم يكن هذا الزواج مثبتا في السجلات المدنية