عند عدم تحديد وزن المصوغ الذهبي يجب على المحكمة استجلاء هذه الواقعة من الخصوم وسماع البينة بشأنها، ويجوز لها تكميل القناعة باليمين المتممة قبل الفصل في النزاع، وإلا كان حكمها معيباً وقابلاً للنقض.
إن لم يتم تحديد وزن المصوغ الذهبي فعلى المحكمة استجواب الخصوم حول ذلك وسماع بينتهم ولها أن تعزز ذلك باليمين المتممة وإلا كان قرارها عرضة للنقض