• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجواب الخصوم وسماع البينة وتكميل النقص باليمين المتممة عند عدم تحديد وزن المصوغ الذهبي وإلا كان الحكم عرضة للنقض

عند عدم تحديد وزن المصوغ الذهبي يجب على المحكمة استجلاء هذه الواقعة من الخصوم وسماع البينة بشأنها، ويجوز لها تكميل القناعة باليمين المتممة قبل الفصل في النزاع، وإلا كان حكمها معيباً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن لم يتم تحديد وزن المصوغ الذهبي فعلى المحكمة استجواب الخصوم حول ذلك وسماع بينتهم ولها أن تعزز ذلك باليمين المتممة وإلا كان قرارها عرضة للنقض