متى ثبتت صحة الزواج أمام المحكمة جاز الحكم بتثبيته، ويجوز تعليق نفاذ هذا التثبيت في السجلات المدنية إلى أن تكتمل الوثائق اللازمة أو يتحقق حمل ظاهر أو تقع الولادة.
إذا تحققت المحكمة من صحة الزواج فلها أن تقرر تثبيته ثم تعلق تنفيذ الحكم في السجلات المدنية لحين استكمال الوثائق المطلوبة أو حصول حمل ظاهر أو ولادة لأن الزواج من حقوق الله تعالى