• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من واقعة الطلاق وعددها ونوعها باستجواب الزوجين وسماع البينة الشخصية

إذا كان النزاع متعلقاً بواقعة الطلاق، وجب على المحكمة أن تتحقق من أصل وقوعه ومن عدده ونوعه، وأن تستجوب الطرفين وتتيح إثباته بالبينة الشخصية متى كان ذلك منتجاً، لأن منازعات الطلاق مما يتصل بالحل والحرمة ويغلب فيها اعتبار الحق العام الشرعي.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تتصدى لواقعة الطلاق وعددها ونوعها وتستجوب الطرفين حول ذلك وتستمع للبينة الشخصية لأن ذلك من حقوق الله تعالى ومما يتعلق بالحل والحرمة