إذا كان النزاع متعلقاً بواقعة الطلاق، وجب على المحكمة أن تتحقق من أصل وقوعه ومن عدده ونوعه، وأن تستجوب الطرفين وتتيح إثباته بالبينة الشخصية متى كان ذلك منتجاً، لأن منازعات الطلاق مما يتصل بالحل والحرمة ويغلب فيها اعتبار الحق العام الشرعي.
على المحكمة ان تتصدى لواقعة الطلاق وعددها ونوعها وتستجوب الطرفين حول ذلك وتستمع للبينة الشخصية لأن ذلك من حقوق الله تعالى ومما يتعلق بالحل والحرمة