الأصل في القضايا الشرعية جواز الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يقم دليل خطي، ولا يُقبل بالبينة ما يخالف الدليل الخطي أو يتجاوزه إلا بدليل خطي.
إن جميع القضايا الشرعية مهما كان موضوعها تقبل الاثبات بالبينة الشخصية ما لم يكن هناك دليل خطي وأريد إثبات ما يخالفه أو يجاوزه فيجب تقديم دليل خطي وعليه استقر الاجتهاد