• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل القضايا الشرعية الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يوجد دليل خطي، ولا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه إلا بدليل خطي

الأصل في القضايا الشرعية جواز الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يقم دليل خطي، ولا يُقبل بالبينة ما يخالف الدليل الخطي أو يتجاوزه إلا بدليل خطي.

نص الاجتهاد

إن جميع القضايا الشرعية مهما كان موضوعها تقبل الاثبات بالبينة الشخصية ما لم يكن هناك دليل خطي وأريد إثبات ما يخالفه أو يجاوزه فيجب تقديم دليل خطي وعليه استقر الاجتهاد