• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين حجة رسمية فيما يرد فيه من معلومات ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

إذا كان المستند من الأسناد الرسمية، فإن ما يرد فيه من معلومات يُعدّ صحيحاً ونافذاً في الإثبات إلى أن يُثبت تزويره بالطريق القانوني.

نص الاجتهاد

المعلومات الواردة في تقرير الحكمين تعتبر صحيحة حتى ثبوت تزويرها لأنه من الأسناد الرسمية