إذا كان المستند من الأسناد الرسمية، فإن ما يرد فيه من معلومات يُعدّ صحيحاً ونافذاً في الإثبات إلى أن يُثبت تزويره بالطريق القانوني.
المعلومات الواردة في تقرير الحكمين تعتبر صحيحة حتى ثبوت تزويرها لأنه من الأسناد الرسمية