• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب أثر الإساءة التي يقررها الحكمان على المهر المعجل والمؤجل معاً

الإساءة الثابتة بتقرير الحكمين تؤثر في استحقاق المهر كله، معجله ومؤجله، ولا يقتصر أثرها على أحد الشقين دون الآخر.

نص الاجتهاد

إن أثر الإساءة التي يقررها الحكمان تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل وعلى هذا الاجتهاد