الإساءة الثابتة بتقرير الحكمين تؤثر في استحقاق المهر كله، معجله ومؤجله، ولا يقتصر أثرها على أحد الشقين دون الآخر.
إن أثر الإساءة التي يقررها الحكمان تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل وعلى هذا الاجتهاد