في دعوى التفريق إذا كان المدعي هو الزوج، فلا يلزمه إثبات الضرر، ويكفي اتباع إجراء تأجيل المحاكمة مدةً أملاً بالمصالحة.
في دعوى التفريق اذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الاضرار واثباته المناقشة: لما كان لاجتهاد القضائي قد استقر على انه في دعوى التفريق للشقاق اذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الاضرار واثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة ، وهذا ما تم في هذه الدعوى كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد.