• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط إثبات الضرر في دعوى التفريق إذا كان المدعي هو الزوج ويكفي تأجيل المحاكمة أملاً بالمصالحة

في دعوى التفريق إذا كان المدعي هو الزوج، فلا يلزمه إثبات الضرر، ويكفي اتباع إجراء تأجيل المحاكمة مدةً أملاً بالمصالحة.

نص الاجتهاد

في دعوى التفريق اذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الاضرار واثباته المناقشة: لما كان لاجتهاد القضائي قد استقر على انه في دعوى التفريق للشقاق اذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الاضرار واثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة ، وهذا ما تم في هذه الدعوى كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد.