يشترط لصحة إجراءات التحكيم في منازعات التفريق أن يُبلّغ الزوج أو يُصار إلى الاتصال به أو بذويه على نحوٍ يتيح للحكمين السعي الجدي إلى الصلح؛ فإذا تخلف ذلك بطلت الإجراءات وما ترتب عليها.
إن عدم قيام الحكمين ببذل الجهد للاتصال بالزوج أو ذويه بغية تحقيق الغاية السامية من التحكيم وهي الإصلاح والتوفيق بين الزوجين يستوجب النقض # إذا لم يتم إبلاغ الزوج موعد المجلس العائلي الأول فإن إجراءات التحكيم تعد باطلة برمتها وما بني على باطل فهو باطل