العبرة في اختصاص المحاكم الشرعية بنزاع المصاغ الذهبي هي بحيازة الزوج للمصاغ واستحواذه عليه لمصلحته، لا بمحض الرضا أو عدمه من الزوجة. وتكتمل البينة على الوجه المقبول شرعاً وقضائياً بوجود شاهد رجل واحد على الأقل ضمن الشهود.
الاختصاص في المصوغ الذهبي ينعقد للمحاكم الشرعية سواء أخذه الزوج برضا الزوجة أم لا ما دام قد استحوذ عليه لمصلحته وهذا ما استقر عليه الاجتهاد # لا يجوز أن يكون الشهود كلهن من النساء فلابد أن يكون من بينهن رجل على الأقل