إعلان الوكيل بالجلسة المقررة للمجلس العائلي الأول يُرتّب أثر الإبلاغ لموكله، وتقرير الحكمين يُعامل كسند رسمي لا يُنازع فيه إلا بطريق التزوير، بينما يبقى تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من مسائل السلطة التقديرية للحكمين.
إن حضور وكيل المدعى عليه الجلسة التي تم فيها تحديد موعد المجلس العائلي الأول يعتبر إبلاغا لموكله المعلومات الواردة في تقرير الحكمين تعتبر صحيحة حتى يثبت تزويرها كون تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير تقدير الإساءة وإنعكاس أثرها في المهر هو أمر منوط بقناعة الحكمين