إذا حضر وكيل الخصم أمام محكمة الموضوع فإن هذا الحضور يصحح أو يغطي العيب الشكلي الناجم عن التبليغ غير الصحيح، ولا يبقى لهذا العيب أثر في الإجراءات. وللزوجة حق الادعاء والمخاصمة في المسائل المتصلة بحقوقها الزوجية ولو كانت غير بالغة سن الرشد.
إن حضور وكيل الطاعن إجراءات التقاضي يغطي كل عيب شكلي ناجم عن التبليغ غير الصحيح سندا للقاعدة القائلة الحضور يطهر الدفوع وعلى ذلك استقر الاجتهاد إن الزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد لها حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية