• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع يصحح عيب التبليغ غير الصحيح، وللزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة في حقوقها الزوجية

إذا حضر وكيل الخصم أمام محكمة الموضوع فإن هذا الحضور يصحح أو يغطي العيب الشكلي الناجم عن التبليغ غير الصحيح، ولا يبقى لهذا العيب أثر في الإجراءات. وللزوجة حق الادعاء والمخاصمة في المسائل المتصلة بحقوقها الزوجية ولو كانت غير بالغة سن الرشد.

نص الاجتهاد

إن حضور وكيل الطاعن إجراءات التقاضي يغطي كل عيب شكلي ناجم عن التبليغ غير الصحيح سندا للقاعدة القائلة الحضور يطهر الدفوع وعلى ذلك استقر الاجتهاد إن الزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد لها حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية