إن توقيع القاضي على ضبط المجلس العائلي وإثبات اسمه فيه من الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على خلو الضبط منهما البطلان، مع سقوط الأثر القانوني للإجراءات اللاحقة المبنية عليه.
إن خلو ضبط المحاكمة من اسم القاضي وتوقيعه يجعل هذا الضبط باطلا وهذا من متعلقات النظام العام يعد انعقاد المجلس العائلي الأول بمنزلة جلسة محاكمة ومن الإجراءات الجوهرية في التحكيم إن عدم توقيع القاضي لضبط المجلس العائلي يورثه البطلان ويجعل جميع إجراءات التحكيم اللاحقة في غير محلها القانوني