إذا كان محل النزاع هو المصوغ الذهبي، وجب على المحكمة استجلاء الواقع باستجواب الخصوم وسماع الشهود مباشرة، ولها أن تستكمل قناعتها باليمين المتممة، بينما تُطرح الشهادة القائمة على السماع المجرد لافتقارها إلى الحجية الكافية.
على المحكمة في حال النزاع على المصوغ الذهبي أن تقرر استجواب طرفي الدعوى حوله أملا في الوصول إلى الحقيقة ولها أن تستمع المزيد من شهود الطرفين في هذا الخصوص وأن تعزز قناعتها باليمين المتممة إن الشهادة التي تأتي على مجرد السماع تستوجب الهدر