مع التحفظ على فروقات الأسعار للمواد واليد العاملة والمطالبة بها
مسألة البحث في الأضرار المتولدة عن جرم غش الدولة واللاحقة بجهة الإدارة مسألة سابقة لأوانها إلى حين البت من قبل القضاء الجزائي بموضوع جرم غش الدولة المنسوب إلى الجهة المتعهدة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. – من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم باستدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخي 2/7/2013م قائلاً فيه أن الجهة المدعية أبرمت مع جهة الإدارة المدعى عليها عقد الأشغال ذي الرقم /17/ لعام 2006 من أجل تنفيذ مشروع بناء المركز التدريبي لطب الأسرة في الذيابية، وحددت القيمة الإجمالية للعقد بمبلغ وقدره /27،553،031/ ل.س، أما مدة التنفيذ فحددت بمدة قدرها /375/ يوماً. وخلال مدة تنفيذ العقد ارتفعت أسعار مواد العقد بشكل كبير بما فيها المواد المحصورة بالقطاع العام، إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة. ورغم مطالبات الجهة المدعية بالتعويض عن الزيادات الطارئة على الأسعار، إلاّ أن جهة الإدارة لم تمنحها أي تعويض بهذا الصدد رغم الموعود المتكررة، الأمر الذي أخل بالتوازن المالي للعقد نتيجة ارتفاع الأسعار غير المتوقع، ومع ذلك أنهت الجهة المدعية الأعمال ضمن المدة العقدية. وتم الاستلام المؤقت لأعمال العقد محل الدعوى بتاريخ 28/9/2008، وبلغ مجموع الحسميات وفق المحضر /20,000/ ل.س، مما يؤكد جودة التنفيذ. كذلك تم الاستلام النهائي بتاريخ 30/12/2009م. وكان الكشف النهائي للعقد قد نظم بتاريخ 27/7/2009، أي بتأخير حوالي ثلاثة أشهر عن الموعد الذي حددته المادة /37/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 المتضمن دفتر الشروط العامة، وقد تحفظت الجهة المدعية على الكشف المذكور بعبارة: (( مع التحفظ على فروقات الأسعار للمواد واليد العاملة والمطالبة بها )). ورغم التأخر المذكور، إلاّ أنه لم يتم صرف قيمة الكشف النهائي، كما أنه وبعد الاستلام النهائي امتنعت جهة الإدارة عن إعادة التوقيفات أيضاً، رغم عدم وجود أية غرامات، أو تأخير في التنفيذ. لذلك تقدمت الجهة المدعية بكتاب مسجل لدى ديوان مديرية الصحة بالقنيطرة برقم 10567 تاريخ 5/12/2011، طالبت فيه بصرف قيمة الكشف النهائي، وإعادة التوقيفات، وصرف فروقات أسعار المواد، ولم تتلق أي جواب من الإدارة على ذلك، الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى التي تلتمس فيها الجهة المدعية الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع لها التعويض المناسب عن ارتفاع أسعار مواد العقد بما فيها المواد المحصورة، وارتفاع أجور اليد العاملة، وكذلك دفع التعويض المناسب عن التأخر في صرف الكشف النهائي، وإعادة التوقيفات، وإلزامها أيضاً بالفائدة بنسبة 5% عن المبالغ المذكورة من تاريخ تحققها وحتى السداد التام. – ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 1/12/2013 طلبت فيها رد الدعوى تأسيساً على أن مديرية صحة القنيطرة وجهت كتابها ذي الرقم 42/ص.م.س تاريخ 21/2/2010 إلى محافظ القنيطرة والمتضمن أن لجنة الاستلام النهائي في المحافظة قامت بإعداد محضر استلام نهائي للمشروع، والذي يبيّن أن المبنى جاهز للاستثمار، أما الواقع فغير ذلك تماماً، إذ إن المشروع يعاني ولغاية تاريخه من مشاكل عديدة، ولاسيما خطوط الصرف الصحي وتمديدات المياه التي تعيق استثمار المبنى، ورغم قيام مديرية الصحة ببعض الإصلاحات التي ستنفذ على حساب المتعهد، إلاّ أن الأعطال الكثيرة تعيق هذا العمل، وانتهت مديرة صحة القنيطرة بكتابها المذكور إلى طلب إحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية المختصة للبت بالموضوع، وبالتالي فإن موضوع الدعوى مثار تحقيق أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولا تستطيع مديرية الصحة المذكورة البت بالكشف النهائي قبل صدور تقرير هذه الهيئة. كما أن جهة الإدارة قامت بتوجيه الكتاب رقم 528/1/11/12 تاريخ 1/3/2010 إلى جهاز الإشراف على بناء مركز طب الأسرة في الذيابية حيث بيّنت في هذا الكتاب بأن لدى الاطلاع على دفاتر المساحة والكشف المالي النهائي تبيّن وجود بعض الملاحظات وهي كما يلي:1 – وجود اختلاف في الكميات بين دفاتر المساحة والكشف النهائي لبعض البنود مثل قساطل الفونت، المشعات.2 – إدراج بند حوض بيكادوش كامل عدد /7/ في الدفاتر والكشف، بينما لم يتم ركيب سوى حوض عدد /2/ في الواقع.3 – تم إدراج بند دهان اكراليك في الدفاتر والكشف بينما لم يتم ملاحظة ذلك في الواقع.4 – تم تركيب قساطل بلاستيك /4/ إنش بدلاً من قساطل الفونت للخط المؤدي إلى الريكارات، وهذا أدى إلى تكسير هذه القساطل. أما بخصوص مطالبة الجهة المدعية بفروقات الأسعار، فإنه ورد في قرار محكمة القضاء الإداري رقم 358 لعام 1975 بأن المدعي إذا لم يحدد المواد التي ارتفعت أسعارها ومقدار هذا الارتفاع وتاريخه والوثائق التي تؤيد وجهة نظره ونسبة الارتفاع بالنسبة لقيمة العقد فإن طلبه يصبح جديراً بالرفض. – ومن حيث أن المحكمة قرر الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الجهة المدعية وبيان الرأي بشأنها، وقد خلص الخبير المسمى في هذه القضية بموجب تقريره المؤرخ في 27/4/2014 إلى النتائج التالية:1 – لم تطرأ ارتفاعات على أسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام (مادة الإسمنت الأسود).2 – طرأت انخفاضات على أسعار مادة الإسمنت الأسود الداخلة في تنفيذ التعهد بلغت /320000/ ل.س وبما يعادل نسبة 1,13%، وهي أقل من نسبة 15% من قيمة الإعمال المنفذة، ولا تستحق الإدارة أي تعويض لقاء ذلك.3 – بلغت الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد مبلغاً وقدره /2573414/ ل.س وهي تعادل نسبة 9,07% من قيمة الأعمال المنفذة، وبذلك لا يستحق المتعهد أي تعويض لقاء هذه الزيادات كونها أقل من نسبة الـ 15% التي يتحملها المتعهد وفق حكم المادة /63/ من القانون رقم 51/ لعام 2004م.4 – أحقية المتعهد بإلزام الإدارة بصرف قيمة الكشف النهائي البالغة /583,916/ ل.س مع الفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 28/3/2009 وحتى تاريخ السداد التام.5 – أحقية المتعهد إلزام الإدارة بصرف قيمة التوقيفات البالغة /1,417,660/ ل.س مع الفوائد القانونية بمعدل 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 30/12/2009 وحتى تاريخ السداد التام. – ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 21/9/2014 ضمنتها ادعاءً بالتقابل، وطلبت بموجبه الحكم بإلزام الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً) بدفع مبلغ وقدره /1,091,560/ل.س إليها مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام، وأسست جهة الإدارة ادعاءها على أن نتيجة للتحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صدر كتاب الهيئة ذي الرقم 11/264/9/04غ.ش تاريخ 13/2/2014 الذي تم بموجبه اعتماد نتائج التقرير التفتيشي رقم 1/م.أ.ع – 1/م.خ. ع تاريخ 13/1/2013 وإحالة المتعهد / المدعي / إلى القضاء المختص لإقدامه على غش الدولة، وكذلك إحالة أعضاء لجنة الإشراف والاستلام المؤقت والاستلام النهائي لعدم القيام بمراجعة تنفيذ المتعهد للأعمال بشكل جيد مما أورث ضرراً بالمال العام قدره /1091560/ ل.س وذلك بالنسبة لأعضاء لجنة الإشراف، وعدم القيام بالتثبت من مواصفات الأعمال المنفذة والمواد المقدمة ومخالفتها للمواصفات، وهي ظاهرة للعيان، وليست مخفية بالنسبة لأعضاء لجنتي الاستلام المؤقت والنهائي، مما ألحق ضرراً بالمال العام المقدر بالمبلغ المذكور آنفاً. وتم الطلب أيضاً بموجب الكتاب المذكور إلى مديرية صحة القنيطرة التدخل في الدعوى العامة واتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بالإضرار المادية والمعنوية، وفي ضوء كتاب الهيئة المذكور والمبلغ الذي تم تحديده كقيمة للضرر اللاحق بالمال العام، كان الادعاء بالتقابل المذكور. – ومن حيث أن الجهة المدعية / المدعى عليها تقابلاً / تقدمت بمذكرة مؤرخة في 21/9/2014 طلبت فيها إصلاح الخطأ المادي الوارد في تقرير الخبرة الجارية بالدعوى، واعتبار قيمة الكشف النهائي هي /1,113,203/ ل.س، حيث أن القيمة التي ذكرها الخبير وهي /583,916/ ل.س تمثل قيمة كمية الحديد المستهلكة في المشروع، وليس قيمة الكشف المذكور. – ومن حيث أنه بناء على تكليف المحكمة للخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الجارية بالدعوى لدراسة الادعاء بالتقابل المقدم من جهة الإدارة، وملاحظات الجهة المدعية الواردة بمذكرتها المنوه عنها آنفاً، تقدم السيد الخبير بتقريره التكميلي المؤرخ في 12/5/2015، والذي خلص فيه إلى أنه ورد خطأ في تقرير الخبرة الأساسي بنقل قيمة الكشف النهائي حيث ورد أن قيمة الكشف هي /583,916/ ل.س بينما الصحيح هو /1,113,203/ ل.س أما بخصوص طلبات جهة الإدارة المدعية تقابلاً فإنه لا يمكن البت بهذه الطلبات بدون إجراء الكشف على واقع هذا المبنى إن أمكن ذلك، علماً أن هذا الكشف يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين للتدقيق في الملاحظات والأضرار الحاصلة فيه، إن كانت ناجمة عن تغيير المتعهد بمواصفات المواد المقدمة أم عن سوء تنفيذ أم عن سوء استعمال أو استخدام أم عن إهمال أو تخريب أو سرقة. وإن تبين أن الكشف لم يعد ذي جدوى بعد تعرض المبنى للتخريب والسرق واختلاط الحابل بالنابل أو تعذر إجراء الكشف بسبب سوء الأوضاع الأمنية، فإن الخبرة ترى تسوية الخلاف بين الطرفين باقتطاع مبلغ محدد من استحقاقات الجهة المدعية وتصفية العقد. – ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها /المدعية تقابلاً/ تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/3/2015 ضمنتها طلباً عارضاً طلبت بموجبه الحكم بإلزام الجهة المدعية /المدعى عليها تقابلاً بدفع مبلغ وقدره /5,000,000/ ل.س كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها، وذلك تنفيذاً لمقترحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام. كما تقدمت جهة الإدارة بمذكرة مؤرخة في 25/8/2015م ضمنتها طلباً عارضاً آخر، وطلبت بموجبه الحكم بإلزام الجهة المدعية /المدعى عليها تقابلاً/ بدفع مبلغ وقدره /4,556,661/ ل.س مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام، والمبلغ المذكور هو المبلغ الذي تم تقديره من قبل اللجنة الفنية المشكلة بالأمر الإداري رقم 1709/1/11/12 تاريخ 16/4/2014 استناداً لطلبات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول تقدير قيمة الأضرار الأخرى اللاحقة بجهة الإدارة، والتي لم يتسن للخبرة التي أجرتها الهيئة تقديرها بسبب الأوضاع الأمنية في منطقة المشروع. وقد بيَّنت جهة الإدارة في طلبها العارض الأخير، أن المبنى موضوع العقد محل الدعوى الماثلة يقع في منطقة يمكن إجراء الكشف فيها على واقع هذا المبنى، وبناءً على تكليف المحكمة، وبموجب مذكرتها المؤرخة في 24/4/2016 بينت جهة الإدارة المدعى عليها /المدعية تقابلاً/ أنه تم النظر بالدعوى المقامة ضد المتعهد رياض البيضة ورفاقه / العاملين لدى الإدارة / بجرم غش الدولة بمناسبة التعاقد معها استناداً لكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السالف ذكره، وصدر عن قاضي التحقيق المالي بريف دمشق القرار رقم /9/ تاريخ 20/1/2016 المتضمن رفع الأوراق إلى السيد قاضي الإحالة بريف دمشق للنظر باتهام المتعهد ورفاقه بجناية غش الدولة بمناسبة تنفيذ التعاقد معها بالنسبة للمتعهد والتدخل بذلك بالنسبة للباقين وفقاً لأحكام القانون رقم /3/ لعام 2013م، ولزوم محاكمتهم جميعاً أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بريف دمشق. – ومن حيث أنه بناء على تكليف المحكمة للخبير بدراسة طلب جهة الإدارة العارض المؤرخ في 25/8/2015 وبيان الرأي بشأنه، تقدم السيد الخبير بتقريره التكميلي الثاني المؤرخ في 16/5/2016م، والذي يبيّن فيه أنه بعد الاستلام النهائي لأعمال العقد والملاحظات المثارة من قبل مديرية صحة القنيطرة حول جاهزية المبنى، تم تشكيل لجنة فنية للكشف على مشروع مبنى طب الأسرة بالذيابية بموجب الأمر الإداري رقم 88/10/2 تاريخ 4/3/2010، والأمر الإداري رقم 111/10/12 تاريخ 18/3/2010، وقامت هذه اللجنة بالكشف بتاريخ 22/3/2010، أي بعد الاستلام النهائي بما يقارب الستة أشهر، وقبل أن يدخل هذا المبنى متاهات الإهمال والتخريب والسرقات، وترى الخبرة بالتالي اعتماد تقرير هذه اللجنة أساساً للتسوية بين الطرفين، وتقدر أن المبلغ الموازي لتلافي الملاحظات الواردة في تقرير هذه اللجنة وفقاً للأسعار العقدية الرائجة في ذلك هو بقيمة /500,000/ ل.س، وبالتالي فمن أحقية جهة الإدارة المدعية تقابلاً حسم هذا المبلغ من استحقاقات الجهة المتعهدة مع الفوائد القانونية، اعتباراً من تاريخ الكشف الجاري في 22/2/2010 وحتى السداد التام، وتصفية العقد بعد إجراء التقاص بين استحقاقات الطرفين. – ومن حيث أنه بناء على تكليف المحكمة لجهة الإدارة لبيان مصير الدعوى الجزائية المقامة بحق الجهة المدعية (المتعهدة) مع بيان الطلبات والمبالغ التي أثارتها الإدارة بمواجهة الجهة المذكورة في هذه الدعوى (أي الدعوى الجزائية)، تقدمت جهة الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 16/2/2017م، والتي بيَّنت فيها بأنه تم مطالبة الجهة المدعية (المتعهدة) بجميع المبالغ والواردة في ادعائها بالتقابل وطلباتها العارضة في الدعوى الماثلة، وذلك في الدعوى الجزائية التي تدخلت فيها كمدعية شخصية استناداً لطلبات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بموجب كتابها رقم 11/264/9/ع غ. ش تاريخ 13/2/2014م. وبموجب مذكرتها المؤرخة في 11/5/2017م بينت جهة الإدارة أن الدعوى الجزائية مازالت منظورة حالياً من قبل قاضي الإحالة الأول بريف دمشق برقم أساس /430/ لعام 2017،وأرفقت بيان بذلك صادر عن إدارة قضايا الدولة /فرع ريف دمشق/ برقم 9/07/2016 تاريخ 24/1/2017م. – ومن حيث أن المحكمة، وبعد التمعن والتبصر في وقائع هذه الدعوى وحيثياتها، وبعد استقرار الأوراق والوثائق المبرزة فيها، تبين لها أن المبالغ المطالب بها من قبل جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية تقابلاً) وذلك بموجب ادعاءها بالتقابل وطلباتها العارضة تمت المطالبة بها أيضاً أمام القضاء الجزائي، وذلك من خلال الدعوى الجزائية المقامة حالياً أمام قاضي الإحالة الأول بريف دمشق برقم أساس /430/ لعام 2017م وذلك بناءً على ما نُسب للجهة المتعهدة (الجهة المدعية في الدعوى الماثلة) من جرم غش الدولة في مناسبة تنفيذ التعاقد معها، وبالتالي، وفي ضوء الجرم المذكور المنسوب إلى الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً) أمام القضاء الجزائي المختص، والذي يعود إليه البت في مدى تحقق قيام هذا الجرم بكامل أركانه وعناصره، فإن مسألة البحث في الأضرار