لا يكفي تسجيل المخالفة شكلياً؛ بل يجب أن تتناولها أغلبية الهيئة بالمناقشة والرد القانوني السليم، وإلا شاب الحكم إخلالٌ في التسبيب وإصدار الأحكام.
يجب على أكثرية أعضاء الهيئة أن تناقش النقاط التي أثارها المستشار المخالف والرد عليها الرد القانوني السليم للتأكد من أن رأيها هو الرأي الصواب وإلا عد ذلك إخلالا في إصدار الأحكام وتسبيبها ويجب أن تكون المخالفة مدونة على محضر مستقل وفق ما أوجبه القانون